البحث العام
بحث:
 

 

 

 
القائمة الرئيسية
216.1 كتب أصول الفقه... >> شرح القواعد السعدية

  •  عنوان الكتاب: شرح القواعد السعدية
  •  المؤلف: عبد المحسن بن عبد الله الزامل
  •  المحقق: عبد الرحمن بن سليمان العبيد - أيمن بن سعود العنقري
  •  حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
  •  سنة النشر: 1422 - 2001
  •  عدد المجلدات: 1
  •  رقم الطبعة: 1
  •  عدد الصفحات: 303
  •  الحجم (بالميجا): 5
  •  تاريخ إضافته: 11 / 05 / 2015
  •  شوهد: 14949 مرة
  •  رابط التحميل من موقع Archive
  •  التحميل المباشر:
    تحميل
    تصفح
    (نسخة للشاملة)



فهرس الكتاب

مقدمة
أولا: تعريف القاعدة
ثانيا: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق؟
ثالثا: الأشباه والنظانر هل هي مختلفة، أو معناها واحد؟
رابعا: القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهية
سادسا: كم عدد القواعد؟
سابعا: القاعدة هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟
ثامنا: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمة أو لا يقبل؟
القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
القاعدة الثانية: الوسائل لما أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة.
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين: 1 - الإخلاص لله 2 - المتابحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك.
القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع
القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها
القاعدة الحادية عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك
القاعدة الثانية عشر: لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية
القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس.
القاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار
القاعدة السادسة عشر: العدل واجب في كل شي، والفضل مسنون
القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه
القاعدة الثامنة عشر: تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها
القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة
القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق، جعل كالمعدوم
القاعدة الحادية العشرون: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات
القاعدة الثانية والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا
القاعدة الثالثة والعشرون: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا
القاعدة الرابعة والعشرون: ما سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره
القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه
القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة
القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شئ
القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منه
القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود
القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون
القاعدة الحادية والثلاثون: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه: رجع وإلا فلا
القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الراجح على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها
القاعدة الرابعة والثلاثون: إذا خير العبد بين شينين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد
القاعدة الخامسة والثلاثون: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان
القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه
القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا
القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانها
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه
القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه
القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة
القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل
القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه، وجب له ما جعل له عليه
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه
القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع
القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد
القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا
القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة
القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل
القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخ اختياريا لم تبطل العقود الطارنة قبل الفسخ
القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر
القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء
القاعدة السابعة والخمسون: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها
القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أوالشرط تفيد العموم
القاعدة الستون: (من)، و (ما) و (أي)، و (متى)، و (ال)، والمفرد المضاف بدل ول واحد منها على العموم
فهرس الأحاديث النبوية
فهرس الموضوعات