مقدمة المصنف
القاعدة 1 الفقه له حدود
مسائل من ذلك
القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما
القاعدة 3 لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال فى فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من
القاعدة 4 فى المغمى عليه هل هو مكلف أم لا قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب فى الذمة انتهى
القاعدة 5