مقدمة المؤلف
كتاب الطهارة
باب المياه على ثلاثة أقسام
(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما
(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح
(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره
(فصل) وفروض الوضوء ستة
(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها
(فصل) نواقض الوضوء ثمانية
(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه
(فصل) موجبات الغسل سبعة
(فصل) وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء ... إلخ
(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار
(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء