logo

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس على العناوين الرئيسية

الناشر

دار ابن الجوزي

عدد المجلدات

15

عدد الصفحات

0

الحجم بالميجا

120

تاريخ الإضافة

09/14/2009

شوهد

473675 مرة

روابط التحميل

الواجهة

تصفح الكتاب

نبذه عن الكتاب

- سلسة مؤلفات فضيلة الشيخ 14

فهرس الكتاب

مقدمة المؤلف
شرح مقدمة الزاد
إن الحمد لله
حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد
وصلى الله وسلم
على أفضل المصطفين
محمد، وعلى آله
وأصحابه، ومن تعبد
أما بعد
فهذا مختصر في الفقه
من مقنع الإمام
الموفق أبي محمد
على قول واحد، وهو الراجح
في مذهب أحمد
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛
إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله
وهو حسبنا، ونعم الوكيل
كتاب الطهارة
[باب المياه]
وهي ارتفاع الحدث
وما في معناه، وزوال الخبث
المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث
ولا يزيل النجس الطارئ غيره
وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور
أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره
وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر
أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل
في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره
وإن بلغ قلتين وهو الكثير
وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،
أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه
بطبخ، أو ساقط فيه
أو رفع بقليله حدث
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر
والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه
أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر
شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته
بنى على اليقين،
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر
ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما
وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة
أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة
باب الآنية
كل إناء طاهر، ولو ثمينا
يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة
ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى
وتصح الطهارة منها
إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة
وتكره مباشرتها لغير حاجة
وتباح آنية الكفار ـ ولو لم تحل ذبائحهم ـ وثيابهم إن جهل حالها
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس
من حيوان طاهر في الحياة
ولبنها
وكل أجزائها نجسة غير شعر، ونحوه
وما أبين من حي فهو كميتته
باب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء
قول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث
وعند الخروج منه: غفرانك
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
وتقديم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس مسجد، ونعل
واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء
واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخوا
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى
إلا لحاجة
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض
وكلامه فيه
وبوله في شق، ونحوه
ومس فرجه بيمينه
واستنجاؤه، واستجماره بها
واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة، واستدبارها
في غير بنيان
ولبثه فوق حاجته
وبوله في طريق، وظل نافع
وتحت شجرة عليها ثمرة
ويستجمر، ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار
إن لم يعد الخارج موضع العادة
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا
منقيا
غير عظم وروث
وطعام، ومحترم، ومتصل بحيوان
ويشترط ثلاث مسحات
منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب
ويسن قطعه على وتر
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح
ولا يصح قبله وضوء، ولا تيمم
باب السواك وسنن الوضوء
التسوك بعود
لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع
أو خرقة
لغير صائم بعد الزوال
مسنون كل وقت
متأكد عند صلاة
وانتباه
وتغير فم، ويستاك عرضا
مبتدئا بجانب فمه الأيمن
ويدهن غبا، ويكتحل وترا
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه
ويكره القزع
ومن سنن الوضوء
السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل
ناقض لوضوء
والبداءة بمضمضة، ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم
وتخليل اللحية الكثيفة
والأصابع
والتيامن
وأخذ ماء جديد للأذنين
والغسلة الثانية، والثالثة
باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه
والفم والأنف منه، وغسل اليدين
ومسح الرأس
ومنه الأذنان
وغسل الرجلين
والترتيب
والموالاة
وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
والنية شرط
لطهارة الأحداث كلها
فينوي رفع الحدث
أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب
وكذا عكسه
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا
أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب
واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض
ويستنشق
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس
إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف
مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة
ثم يغسل رجليه مع الكعبين
ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه
ثم يرفع بصره إلى السماء
ويقول ما ورد
وتباح معونته
وتنشيف أعضائه
باب مسح الخفين
يجوز لمقيم يوما وليلة
ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس
على طاهر
مباح
ساتر للمفروض
ثبت بنفسه
من خف
وجورب صفيق
ونحوهما، وعلى عمامة لرجل
محنكة، أو ذات ذؤابة
وعلى خمر نساء
مدارة تحت حلوقهن
في حدث أصغر
وجبيرة
لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر
إلى حلها،
إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة
ومن مسح في سفر، ثم أقام، أو عكس
أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس
ولا لفافة،
ولا ما يسقط من القدم
أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني
ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف
من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، وعقبه، وعلى جميع الجبيرة
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث
أو تمت مدته استأنف الطهارة
باب نواقض الوضوء
ينقض ما خرج من سبيل
وخارج من بقية البدن إن كان بولا، أو غائطا،
أو كثيرا نجسا غيرهما
وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم
ومس ذكر متصل، أو قبل بظهر كفه، أو بطنه
ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهما
ومسه امرأة بشهوة
أو تمسه بها ومس حلقة دبر
لا مس شعر وظفر
وأمرد
ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة،
وينقض غسل ميت
، وأكل اللحم خاصة من الجزور
وكل ما أوجب غسلا، أوجب وضوءا
إلا الموت
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين
فإن تيقنهما، وجهل السابق
ويحرم على المحدث مس المصحف
والصلاة،
والطواف
باب الغسل
وموجبه خروج المني دفقا بلذة
لا بدونهما من غير نائم
وإن انتقل، ولم يخرج، اغتسل له
فإن خرج بعده لم يعده
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي
قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة، أو ميت
وإسلام كافر
وموت
وحيض، ونفاس
لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن
ويعبر المسجد لحاجة
ولا يلبث فيه بغير وضوء
ومن غسل ميتا
أو أفاق من جنون، إو إغماء
بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل: أن ينوي
ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا،
وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه،
ويعم بدنه غسلا ثلاثا
ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ
أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة
ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع
فإن أسبغ بأقل، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ
ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ونوم، ومعاودة وطء
باب التيمم
وهو بدل طهارة الماء
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة
وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه
أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوه
شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
ويجب طلب الماء
في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها
أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعد
ويجب التيمم بتراب
طهور
غير محترق له غبار
وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،
وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر
وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره
فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت
وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاة
لا بعدها
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى
وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه
مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه
باب إزالة النجاسة
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزير
ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه
وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب
ولا يطهر متنجس بشمس
ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالة
غير الخمرة
فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس
من حيوان طاهر
وعن أثر استجمار بمحله،
ولا ينجس الآدمي بالموت
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر
وبول ما يؤكل لحمه، وروثه،
ومنيه، ومني الآدمي،
ورطوبة فرج المرأة
وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهر
وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه: نجسة
باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين
ولا بعد خمسين
ولا مع حمل
وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما
وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
ولا حد لأكثره
وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه
وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاق
والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل، وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه
فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود
ولم يعبر أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر
والمستحاضة المعتادة، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته
والصفرة، والكدرة في زمن العادة: حيض
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب
وهو كالحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط، غير العدة، والبلوغ
وإن ولدت توأمين، فأول النفاس، وآخره من أولهما
كتاب الصلاة
*
تجب
على كل مسلم
مكلف
لا حائضا ونفساء
ويقضي من زال عقله بنوم
أو إغماء أو سكر أو نحوه
ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما
ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها أعاد
ويحرم تأخيرها عن وقتها
إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا
ومن جحد وجوبها كفر
وكذ تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما
باب الأذان والإقامة
هما فرض كفاية
على الرجال
المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة
يقاتل أهل بلد تركوهما
وتحرم أجرتهما
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع
ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله
ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة"
وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو
متطهرا مستقبل القبلة
جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين
وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل
ولا يصح إلا مرتبا متواليا
من عدل
ولو ملحنا أو ملحونا
ويجزئ من مميز
ويبطلهما فصل كثير،
ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت
إلا الفجر بعد نصف الليل
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة
ويسن لسامعه متابعته سرا
وحوقلته في الحيعلة
وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة،
والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
باب شروط الصلاة
شروطها قبلها منها الوقت
والطهارة من الحدث، والنجس
فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر
ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة
ويسن تعجيلها
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
وتعجيلها أفضل
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها
أإما باجتهاد، وخبر ثقة متيقن
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه، أو حاضت، ثم كلف وطهرت؛ قضوها
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته
وما يجمع إليها قبلها
ويجب فورا قضاء الفوائت
مرتبا
ومنها ستر العورة
فيجب بما لا يصف البشرة
وعورة رجل، وأمة، وأم ولد، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة
وكل الحرة عورة إلا وجهها
وتستحب صلاته في ثوبين
ويكفي ستر عورته في النفل
ومع أحد عاتقيه في الفرض
وصلاتها في درع، وخمار، وملحفة، ويجزئ ستر عورتها
ومن انكشف بعض عورته وفحش
أو صلى في ثوب محرم عليه
لا من حبس في محل نجس
ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر
وإن أعير سترة لزمه قبولها
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما
ويكون إمامهم وسطهم
ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ
مكروهات الصلاة
ويكره في الصلاة السدل
واشتمال الصماء وتغطية وجهه
واللثام على فمه وأنفه
وكف كمه ولفه
وشد وسطه كزنار
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
والتصوير
واستعماله
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته
وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور
لا إذا استويا
ولضرورة أو حكة
أو مرض، أو قمل، أو حرب أو حشوا
أو كان علما أربع أصابع فما دون
أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال
ومنها: اجتناب النجاسات
فمن حمل نجاسة لا يعفى
عنها أو لاقاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته
وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها أعاد
ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش
وحمام وأعطان إبل
ومغصوب
وأسطحتها
وتصح إليها
ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها
ومنها استقبال القبلة
فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر
ويلزمه افتتاح الصلاة إليها
وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها
أخبره ثقة بيقين،
أو وجد محاريب إسلامية
ويستدل عليها في السفر بالقطب
والشمس والقمر
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة
لم يتبع أحدهما الآخر
ويتبع المقلد أوثقهما عنده
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا
ويجب نية الإمامة والائتمام
وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح
كنية إمامته فرضا
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف
باب صفة الصلاة
يسن القيام عند «قد» من إقامتها
وتسوية الصف
ويقول: «الله أكبر»
رافعا يديه
مضمومتي الأصابع ممدودة
حذو منكبيه
كالسجود
ويسمع الإمام من خلفه
كقراءته في أولتي غير الظهرين
وغيره نفسه
ثم يقبض كوع يسراه
تحت سرته
وينظر مسجده
ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»
ثم يستعيذ
ثم يبسمل
سرا وليست من الفاتحة
ثم يقرأ الفاتحة
فإن قطعها بذكر، أو سكوت غير مشروعين، وطال
أو ترك منها تشديدة، أو حرفا، أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها
ويجهر الكل بآمين في الجهرية
ثم يقرأ بعدها سورة
تكون في الصبح من طوال المفصل
وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه،
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان
ثم يركع مكبرا
رافعا يديه
ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع
مستويا ظهره، ويقول: «سبحان ربي العظيم»
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: «سمع الله لمن حمده»
وبعد قيامهما: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»
ومأموم في رفعه: «ربنا ولك الحمد فقط»
ثم يخر مكبرا ساجدا
على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده
ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه
ويقول: «سبحان ربي الأعلى»
ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، ناصبا يمناه
ويقول: رب اغفر لي
معتمدا على ركبتيه إن سهل
ويصلي الثانية كذلك
ما عدا التحريمة والاستفتاح
والتعوذ
وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا،
ويداه على فخذيه
يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده
ويبسط اليسرى
ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته
السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين،
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»
هذا التشهد الأول
ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر
ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
وعن يساره كذلك
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول
وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا
والمرأة مثله
لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها
فصل
ويكره في الصلاة التفاته
ورفع بصره إلى السماء
وتغميض عينيه،
وإقعاؤه
وافتراش ذراعيه ساجدا
وعبثه،
وتخصره
وتروحه
وفرقعة أصابعه، وتشبيكها
وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه
وتكرار الفاتحة
لا جمع سور في فرض كنفل
وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة، ولا تفريق بطلت ولو سهوا
ويباح قراءة أواخر السور، وأوساطها
وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى
قرع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة
ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه
وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل
فإن لم يجد شاخصا فإلى خط
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط
وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض
فصل في أركان الصلاة
أركانها
القيام
والتحريمة
والفاتحة
والركوع، والاعتدال عنه،
والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه،
والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل،
والتشهد الأخير
وواجباتها
التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد،
وتسبيحتا الركوع والسجود
وسؤال المغفرة مرة مرة
ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، وجلسته
وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات المذكورة سنة
فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته
بخلاف الباقي
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس
باب سجود السهو
يشرع لزيادة، ونقص، وشك
لا في عمد في الفرض، والنافلة
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، وسلم
وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا من فارقه
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
، ولا يشرع ليسيره سجود
ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود
وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها،
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل
وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،
أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت
فصل
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها
وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب
أو زيادة
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه
وسجود السهو لما يبطل عمده واجب
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه
باب صلاة التطوع
آكدها كسوف
ثم استسقاء،
ثم تراويح، ثم وتر
يفعل بين العشاء والفجر
وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»
ويقنت فيها بعد الركوع
ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديت
وعافني فيمن عافيت
وتولني فيمن توليت
وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت
وقني شر ما قضيت
إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت
وتعاليت
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك
لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه
ويكره قنوته في غير الوتر
إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض
والتراويح عشرون ركعة
تفعل في جماعة
مع الوتر بعد العشاء في رمضان
ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة
ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة
ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،
وركعتان بعد الفجر وهما آكدها
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم
وتسن صلاة الضحى
وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال
وسجود التلاوة: صلاة
يسن للقارىء
والمستمع دون السامع
وإن لم يسجد القارىء لم يسجد
وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
ويكبر إذا سجد، وإذا رفع
ويجلس ويسلم، ولا يتشهد
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها
ويلزم المأموم متابعته في غيرها
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم
واندفاع النقم
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس
وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها
وإذا شرعت فيه حتى يتم
ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف
وإعادة جماعة
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب
باب صلاة الجماعة
تلزم الرجال
للصلوات الخمس
لا شرط
وله فعلها في بيته
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره
ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة
ولا قراءة على مأموم
ويستحب في إسرار إمامه وسكوته
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه
ومن ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
فإن لم يفعل عمدا بطلت
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
فصل
الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته
ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف
ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى
ثم من قرع وساكن البيت
وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان
وحر، وحاضر، ومقيم
وبصير، ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم
ولا تصح خلف فاسق ككافر
ولا امرأة وخنثى للرجال
ولا صبي لبالغ
لا أخرس
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام
إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا
فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا
وتصح خلف من به سلس البول بمثله
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك
فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده
ولا إمامة الأمي وهو: من لا يحسن الفاتحة
أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى
إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته
وتكره إمامة اللحان
والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
أو قوما أكثرهم يكرهه بحق
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما
ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه
لا مفترض بمتنفل
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها
فصل
يقف المأمومون خلف الإمام
ويصح معه عن يمينه، أو جانبيه لا قدامه، ولا عن يساره فقط
ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف
إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن
ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كجنائزهم
ومن لم يقف معه إلا كافر
أو امرأة، أو من علم حدثه أحدهما
ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام
فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه
فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت
فصل
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد
وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين
وتصح خلف إمام عال عنهم
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر
كإمامته في الطاق
وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف
فصل
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين
ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه
أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه
أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
باب صلاة أهل الأعذار
تلزم المريض الصلاة قائما
فإن لم يستطع فقاعدا
عجز فعلى جنبه
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع
فإن عجز أومأ بعينه
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لا للمرض
فصل
من سافر سفرا مباحا
أربعة برد
سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه
وإن أحرم حضرا ثم سافر
أو في سفر ثم أقام
أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم
أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها
أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام
أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر
وإن حبس ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا
فصل
يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر
ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل، وريح شديدة باردة
ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى
وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
فصل
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله كسيف ونحوه
باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم
مستوطن
ببناء اسمه واحد، ولو تفرق
ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ
ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به
ولم يصح أن يؤم فيها
ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، وانعقدت به
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح
وتصح ممن لا تجب عليه
والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال
فصل
يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام
أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها
الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا
إذا كان نوى الظهر
ويشترط تقدم خطبتين
من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل
وحضور العدد المشترط
ولا يشترط لهما الطهارة
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة
ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان
ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس، أو عصا
ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين
فصل
والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا
في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين
وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة
فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام
أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه، فالثانية باطلة
وإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست
ويسن أن يغتسل
وتقدم
ويتنظف، ويتطيب
ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا
ويدنو من الإمام
ويقرأ سورة الكهف في يومها
ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يتخطى رقاب الناس
إلا أن يكون إماما، أو إلى فرجة
وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه
إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة
ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، أو لمن يكلمه لمصلحة
ويجوز قبل الخطبة وبعدها
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام
ووقتها كصلاة الضحى
وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر
وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى
وتكره في الجامع بلا عذر
ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح
وتأخر إمام إلى وقت الصلاة
على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه
ومن شرطها: استيطان
وعدد الجمعة، لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر
ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا
وفي الثانية قبل القراءة خمسا
يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،
وسبحان الله بكرة وأصيلا
وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليما كثيرا
وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانية
فإذا سلم خطب خطبتين
كخطبتي الجمعة
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع
يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها
والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها
ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين
وفي فطر آكد
وفي كل عشر ذي الحجة
والمقيد عقب كل فريضة في جماعة
من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد
ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»
باب صلاة الكسوف
تسن جماعة، وفرادى
إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا
بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع
ويسمع، ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع
ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم
فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة
وإن غابت الشمس كاسفة
أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز
باب صلاة الاستسقاء
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر
صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها، وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي
والخروج من المظالم وترك التشاحن،
والصيام والصدقة
ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب، ويخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا
ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ، والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا
فيصلي بهم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار
وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
ومنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا»
إلى آخره
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله
وينادى: الصلاة جامعة
وليس من شرطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر
وإذا زادت المياه، وخيف منها سن أن يقول: «اللهم حوالينا، ولا علينا
اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به»، الآية
كتاب الجنائز
تسن عيادة المريض
وتذكيره التوبة، والوصية
وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب
وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة
ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده «يس»
ويوجهه إلى القبلة فإذا مات سن تغميضه
وشد لحييه وتليين مفاصله
وخلع ثيابه، وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه
ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة
وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه
فصل
غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية
وأولى الناس بغسله وصيه
ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه
وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه
وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة، أو عكسه يممت كخنثى مشكل
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يدفنه، بل يوارى لعدم
وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وجرده، وستره عن العيون
ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ
ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه ندبا
ولا يدخل الماء في فيه، ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه،، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله، ويسمي
ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى
ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار، والإشنان، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه
ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها
وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل، ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي
يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه
ولا وجه أنثى
ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما
إلا أن يكون جنبا
ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها
ولا يصلى عليه
وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتا، ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه
والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
فصل
يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض
تجمر
ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان
تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها
وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين
والواجب ثوب يستر جميعه
فصل
السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها
ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا
إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه
وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه
وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار
وافسح له في قبره، ونور له فيه» وإن كان صغيرا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا، وأجرا، وشفيعا مجابا
اللهم ثقل به موازينهما
وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»
ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة
وواجبها: قيام، وتكبيرات أربع
والفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت، والسلام
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر
ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد
فصل
يسن التربيع في حمله، ويباح بين العمودين
ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع
ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق
ويقول مدخله: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله»
ويضعه في لحده على شقه الأيمن، مستقبل القبلة
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه، والبناء
والكتابة، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره القراءة على القبر
وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك
وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
ويكره لهم فعله للناس
فصل
تسن زيارة القبور
إلا لنساء
ويقول إذا زارها
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»
وتسن تعزية المصاب بالميت
ويجوز البكاء على الميت
ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه
كتاب الزكاة
*
تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول
في غير المعشر، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة
ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله
ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
ولو كان المال ظاهرا
وكفارة كدين
وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على الحول
وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا بقاء المال
والزكاة كالدين في التركة
باب زكاة بهيمة الأنعام
تجب في إبل، وبقر، وغنم إذا كانت سائمة الحول، أو أكثره
فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاة
وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان
فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
فصل
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا
فصل
ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد
باب زكاة الحبوب والثمار
تجب في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيب
ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضه
فصل
يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة
ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها
وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره
والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره
باب زكاة النقدين
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما
ويباح للذكر من الفضة الخاتم
وقبيعة السيف
وحلية المنطقة، ونحوه
ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
ولو كثر
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية
فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة
باب زكاة العروض
إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها
فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق
ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن
باب زكاة الفطر
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه
فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه
ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، فرقيقه، فأمه فأبيه
فولده، فأقرب في ميراث
والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين
ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدا، أو تزوج، أو ولد له لم تلزمه فطرته
وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما
فصل
ويجب صاع من بر، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقط
فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب، ولا خبز
ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه
باب إخراج الزكاة
ويجب على الفور مع إمكانه
إلا لضرر
فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
وأخذت منه وقتل
أو بخلا أخذت منه وعزر
وتجب في مال صبي ومجنون
فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية
والأفضل أن يفرقها بنفسه
ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد
والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة
فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه
فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل
ولا يستحب
باب أهل الزكاة
ثمانية: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئا، أو يجدون بعض الكفاية
والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها
والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها
الرابع المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه
الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم
السادس: الغارم لإصلاح ذات البين
ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر
السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم
وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم
الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به
دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد
ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم
فصل
ولا تدفع إلى هاشمي
ومطلبي
ومواليهما
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق
ولا إلى فرعه وأصله
ولا إلى عبد وزوج
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه
إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه
وصدقة التطوع مستحبة
وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها
رسالة في زكاة الحلي
كتاب الصيام
*
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه
وإن رئي نهارا فهو لليلة المقبلة
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
ويصام برؤية عدل ولو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا
ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه
وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا
ويسن لمريض يضره
ولمسافر يقصر
وإن نوى حاضر صيام يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر
وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا
ومن نوى الصوم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه
ومن نوى الإفطار أفطر
باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
من أكل
أو شرب أو استعط
أو احتقن
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان
غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل
أو حجم أو احتجم وظهر دم
عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا
أو مكرها
أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار
أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه
أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا
فصل
ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة
وإن جامع في يومين، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت
باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه
ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر
ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم
وسن لمن شتم قوله: إني صائم
وتأخير سحور، وتعجيل فطر
وقول ما ورد
ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر
فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم
وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه
باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض
والاثنين والخميس
وست من شوال
وشهر المحرم
وآكده العاشر، ثم التاسع، وتسع ذي الحجة
وآكده يوم عرفة لغير حاج بها
وأفضله صوم يوم وفطر يوم
ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك
ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده
إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد
وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعوا فيها بما ورد
باب الاعتكاف
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى
مسنون
ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد، سوى مسجد بيتها
ومن نذره، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيه
وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه
ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه
ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه
كتاب المناسك
*
الحج والعمرة واجبان
على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور
فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا
وفعلهما من الصبي، والعبد نفلا
والقادر: من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات
والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية
وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه
من حيث وجبا ويجزئ عنه
وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته
باب المواقيت