فمره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت، فإن شاء فليمسكها، وإن أراد أن يطلقها فلا
مره فليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمر الله
فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها طاهرا أو حاملا
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
لا تحلين للأول، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك الآخر
تصلي المستحاضة، وإن قطر الدم على الحصير
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنكح
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج
طلقها زوجها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها فانتقلت، فنزلت على عمرو بن أم
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج. حدثنا
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على
كان