logo

التحقيق في أحاديث الخلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس فهرسة كاملة

الناشر

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

عدد المجلدات

2

عدد الصفحات

926

الحجم بالميجا

18

تاريخ الإضافة

09/10/2015

شوهد

18940 مرة

روابط التحميل

تحميل الواجهة

تصفح الكتاب

فهرس الكتاب

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء
كتاب الطهارة
مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين
مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء
مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
الطريق الأول
الطريق الثاني
الطريق الثالث
الطريق الرابع
الطريق الخامس
الطريق السادس
الطريق الأول
الطريق الثاني
مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج
الطريق الأول
الطريق الثالث
الطريق الثاني
الطريق الرابع
مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث
طريق آخر
طريق آخر
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة
الحديث الثاني
طريق آخر
طريق آخر
طريق آخر
مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الأول
طريق آخر لهذا الحديث
الحديث الثاني
طريق آخر
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
طريق آخر
مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا
أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا
والثاني
أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان
والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل
مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج
مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
أحدهما
طريق آخر
الحديث الثاني
مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة
الحديث الأول
طريق آخر
طريق آخر
الحديث الثاني
مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره
مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز
مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة
مسألة لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب العدد لنا حديثان
حديث عائشة فليستطب بثلاثة أحجار وقد تقدم
مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث
أحدها
والثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسائل الوضوء
مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث
الحديث الثاني
طريق آخر
طريق ثالث
الحديث الثالث
طريق آخر
طريق آخر
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
والثاني
مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما
مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي
مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث
حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه
حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم
طريق آخر
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك
مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض
مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن
مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
أما الأول
مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض
الحديث الأول
طريق آخر
طريق ثالث
طريق رابع
طريق خامس
الحديث الثاني
مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الثامن
الحديث التاسع
الحديث الأول
طريق ثان
طريق ثالث
طريق رابع
طريق خامس
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الثامن
الحديث التاسع
الحديث العاشر
الحديث الأول
الحديث الثاني
فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين
الحديث الثاني
مسألة إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه وقال أبو حنيفة يبطل استدل أصحابنا بحديثين
الحديث الأول
الحديث الثاني
الطريق الأول
الطريق الثاني
الطريق الثالث
الطريق الرابع
الطريق الخامس
الطريق السادس
الطريق السابع
مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
طريق آخر
الحديث الرابع
أحدهما
الحديث الثاني
مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما
مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما
مسائل المسح على الخفين
مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما
حديث آخر
مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح
الأول
والثاني
الحديث الثالث
مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح
مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال
مسائل الغسل
مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان
الحديث الثاني
طريق آخر
مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت
مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما
مسائل التيمم
مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما
مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع
مسألة يتيمم لوقت كل صلاة وقال أبو حنيفة يصلي به ما لم يحدث واحتج بالحديث المتقدم الصعيد وضوء المسلم واحتج أصحابنا بما
مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة إذا خاف ضرر البرد تيمم وفي الإعادة روايتان لنا حديث
مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما
مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان
مسألة إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر وقال الشافعي يتحر لنا حديثان
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما
مسائل الحيض
مسألة يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم في قولهم لا يحل إلا ما فوق الإزار لنا حديثان
الحديث الثاني
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار
مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة
مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما
مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني
مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف
الحديث الثاني
مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج
مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما
مسألة لإنقطاع الحيض غاية
مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث
كتاب الصلاة
مسألة تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا وقال الحنفيون بآخر الوقت لنا ما
مسألة آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال وقال أبو حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال مالك يمتد وقت الإدراك إلى غروب الشمس لنا أحاديث منها ما
مسألة للمغرب وقتان فالأول الغروب والثاني إلى غيبوبة الشفق وقال
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
طريق آخر
الحديث السادس
أحدها
والثاني
الحديث الثالث
مسألة الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحمرة وقال أبو حنيفة هو البياض لنا حديث ابن عمر الشفق الحمرة وقد سبق إسناده وفي الأحاديث المتقدمة صلى العشاء حين غاب الشفق والمراد الحمرة
مسألة التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل لنا طريقان في الدليل أحدهما يدل على فضيلة تقديم الصلاة في أول وقتها عموما والثاني يخص التغليس بالفجر أما الأول
وأما الطريق الثاني
أما حجتهم
طريق آخر
مسألة إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل وقال الشافعي الأفضل التقديم
مسألة يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم وقال مالك يستحب أن يؤخر
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة تعجيل العصر أفضل وقال أبو حنيفة تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس لنا ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي برزة وقد تقدم والثاني حديث أنس
طريق آخر
الحديث الثالث
مسألة الصلاة الوسطى العصر وهو قول علي وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التابعين وقال مالك والشافعي الفجر
مسألة يستحب تأخير العشاء خلافا لأحد قولي الشافعي
مسائل الأذان
مسألة لا يستحب الترجيع في الأذان وقال مالك والشافعي يستحب
أحدهما
والثاني
مسألة التكبير في أول الأذان أربع وقال مالك مرتان
مسألة يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه وقال أبو حنيفة لا يجوز
مسألة يثوب في أذان الفجر وقال الشافعي لا يثوب لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة والتثويب ما ذكرنا قال أحمد التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم وقال الحنفيون هو أن يقول بين الأذان والإقامة الصلاة خير من النوم مرتين ويعيد قوله حي على الفلاح مرتين لنا ما تقدم من الأحاديث
مسألة المستحب أن يقيم من أذن وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب لنا حديث الصدائي وقد سبق واحتجوا بما
مسألة يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة وعنه يكره كقول الشافعي
مسألة يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها وقال أبو حنيفة والشافعي لا يسن
مسألة لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وقال الشافعي تسن الإقامة
مسألة إذا فاتته صلوات أذن وأقام للأولى ثم يقيم للبواقي وقال أبو حنيفة
مسألة وكذلك يفعل في صلاتي الجمع وقال أبو حنيفة يجمع بأذان وإقامتين بعرفة وأذان وإقامة بمزدلفة
مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز
مسائل استقبال القبلة ومواضع الصلاة
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وعنه تصح وتكره كقول بقية الفقهاء لنا أحاديث
مسألة لاتصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وقال أبو حنيفة تجوز إذا كان بين يديه شيء منها وعن مالك كالمذهبين وقال الشافعي لا تصح إلا أن يستقبل سترة مبنية أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء لنا الحديث المتقدم
مسألة إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب لم تصح صلاته وعنه تصح كقول الباقين
مسائل ستر العورة
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
مسألة الركبة ليست عورة وقال أبو حنيفة هي عورة وقد استدل أصحابنا بالحديثين المتقدمين وللخصم ما
مسألة قدم المرأة عورة وفي بدنها روايتان وقال أبو حنيفة ليسا عورة
مسألة يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل خلافا لهم في قولهم لا يجب في الجميع لنا ما
مسألة إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح وقال أبو حنيفة تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن وقال الشافعي لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث وبقية الدماء
حديث ابن عباس
مسائل القيام
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة يسقط
مسألة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه فإن صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة أجزاه وقال أبو حنيفة لا يجزئه أن يصلي إلا مستلقيا رجلاه إلى القبلة وعن الشافعي كقوله وعنه لا يجزئه إلا على جنبه لنا حديثان
والثاني
مسألة إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه فإن عجز نوى بقلبه وقال أبو حنيفة يسقط عنه فرض الصلاة لنا الحديث المتقدم في ذكر الإيماء
مسائل صفة الصلاة
مسألة لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر وقال أبو حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم
مسألة لا تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر وقال الشافعي وداود تنعقد لنا ما
مسألة التكبير من الصلاة وقال الحنفيون ليس منها
أحدها
حديث آخر
حديث آخر
أحدهما
والثاني
الحديث الأول
طريق آخر
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
مسألة ترفع اليد حذو المنكب وقال أبو حنيفة حيال الأذنين وعن أحمد التخيير في ذلك لنا ما تقدم من حديث ابن عمر في الرفع وحديث وائل بن حجر وقد رواه علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره
مسألة يسن وضع اليمين على الشمال خلافا لإحدى الروايتين عن مالك لنا أربعة أحاديث
الحديث الأول
طريق آخر
الحديث الثاني
طريق آخر
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة توضع اليمين على الشمال تحت الصدر وهو قول الشافعي وعن أحمد تحت السرة وعنه التخيير وما ذهبنا إليه أليق بالخشوع وقد روى أصحابنا عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعهما فوق السرة
مسألة يسن الافتتاح وقال مالك لا يسن لنا أحاديث ستأتي فيما بعد هذه المسألة
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة
مسألة يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا وقال مالك لا يقرؤها
مسألة البسملة ليست آية من كل سورة وهل هي آية من الفاتحة على روايتين وقال الشافعي هي من الفاتحة ومن بقية السور على قولين لنا ثلاثة أحاديث
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد وقد سبق إسناده
الحديث الثالث
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
مسألة لا يسن الجهر بالبسملة وقال الشافعي يسن لنا حديثان
الحديث الأول
الحديث الثاني
المسلك الأول الطعن فتعرضوا لحديث أنس بشيئين أحدهما أنه قد نقل عنه ضد هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر على ما سنذكره في حجتهم والثاني أنه قد روي عنه إنكار هذا في الجملة
المسلك الثاني التأويل قالو أما قوله فكانوا لا يجهرون فليس في الصحيح ويحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كجهرهم ببقية السورة وهذا لأن القاريء يبتديء القراءة خفيف الصوت ثم يرفعه يدل عليه قول أنس فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها وهذا يدل على أنه سمعها منهم
المسلك الثالث المعارضة وقد احتجوا بأحاديث رواها الدارقطني والخطيب تلخيصها في تسعة نسردها من غير إسناد لئلا يطول الكتاب ونبين عللها فكأننا بذكر العلل قد ذكرنا الأسانيد على أننا قد ذكرنا في المسألة قبلها ما يصلح للإحتجاج به ههنا وإنما نذكر الآن ما
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الثامن
المسلك الرابع الترجيح فقالوا نرجح أحاديثنا على أحاديثكم من خمسة أوجه أحدها أن أخباركم رواها صحابيان وأخبارنا رواها أربعة عشر صحابيا والثاني أنا ما
وأما المسلك الثاني وقولهم ليس ذكر الجهر في الصحيح قلنا رجاله رجال الصحيح فيلزم أن يحكم بصحته وقولهم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بها كالجهر بالسورة قد ذكرنا في حديث أنس أنهم ما كانوا يذكرونها وفي حديث عائشة كان يفتتح القراءة بالحمد وقولهم هو شهادة
وأما المسلك الثالث فجوابه أن جميع أحاديثكم ضعاف وأثبتها حديث نعيم ولا حجة فيه لأنه حكى أن أبا هريرة قرأها ولم يقل جهر بها فجائز أن يكون سمعها في مخافتته لقربه منه
وأما مسلكهم الرابع فجوابه أن الاعتماد على ما صح لا على ما كثر رواته وقد دفعنا وجه الاحتمال وبينا أنها شهادة معناها الإثبات وإن ظهرت في صورة النفي بخلاف حديث بلال وإنما تقتضي أخبارهم الزيادة أن لو صحت وهذا جواب قولهم يجمع بين الأحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وعنه تجزئه آية كقول أبي
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث
طريق ثان
طريق ثالث
طريق رابع
طريق خامس
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام وقال أبو
مسألة تجب القراءة في كل ركعة وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في ركعتين لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لاتسن قراءة السورة في الأخريين خلافا لأحد قولي الشافعي لنا حديث أبي قتادة وقد تقدم بإسناده
مسألة يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة وقال أبو حنيفة في الفجر خاصة وقال الشافعي لا يطيل في الكل
مسألة لا يكره عد الآي في الصلاة وقال أبو حنيفة يكره
مسألة إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة وقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه الذكر
مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود فرض وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وكذا الخلاف مع أبي حنيفة في الاعتدال من الركوع والسجود
الحديث الأول
الحديث الثاني
طريق آخر
الحديث الثالث
الحديث الرابع
طريق آخر
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضا
مسألة التكبير بعد تكبير الافتتاح والتسبيح والتحميد وقول رب اغفر لي والتشهد الأول واجب خلافا لأكثرهم في قولهم إنه سنة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يفعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي
مسألة السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد وقال مالك السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة لا يجزىء الاقتصار على الأنف في السجود وفي الجبهة روايتان
مسألة لا يجزىء السجود على كور العمامة وعنه يجزىء ولنا الأحاديث المتقدمة
مسألة لا يجب كشف اليدين في السجود خلافا لأحد قولي الشافعي يجب وقد روى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الأشهل فلم يخرج يديه من ثوبه
مسألة يجب السجود على سبعة أعضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا على الجبهة وعن الشافعي فيما عدا الجبهة قولان لنا حديثان
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
مسألة التشهد الأخير فرض وقال أبو حنيفة ومالك تجب الجلسة دون الذكر
مسألة أفضل التشهد تشهد ابن مسعود وقال مالك تشهد ابن عمر وقال
ذكر التشهدات
تشهد ابن عباس
تشهد ابن عمر
مسألة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة ومالك لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا وقال مالك
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة الخروج من الصلاة بالتسليم فرض وقال أبو حنيفة لا يجب بل يجوز أن يخرج بكل ما ينافيها لنا قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وقد سبق بإسناده احتجوا بحديثين
حديثهم الثاني
مسألة السلام من الصلاة وقال أبو حنيفة ليس منها لنا قوله عليه السلام وتحليلها التسليم وقد سبق
مسألة تجب التسليمة الثانية في المكتوبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال مالك السنة الاقتصار على واحدة لنا سبعة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
طريق آخر
طريق آخر
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة وينوي بالسلام الخروج من الصلاة وقال الحنفية والشافعية ينوي
مسائل ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز
مسألة الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو أكثر وقال أبو حنيفة إن كان يوما وليلة لم يسقط وقال مالك والشافعي تسقط الصلاة
مسألة إذا سلم على المصلي رد بالإشارة وقال أبو حنيفة لا يرد لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا تبطل الصلاة وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا حديثان
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة والمرأة تصفق وقال مالك تسبح كالرجل لنا ما تقدم من الحديثين
مسألة إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت وقال مالك إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ووافقه الخرقي من كلام الإمام دون المأموم لنا ما
مسألة إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا تحريم الكلام وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة تبطل وعن أحمد مثله لنا ما
أحدها أن لفظ حديث أبي هريرة لم يختلف وإنما يروي الثلاث عمران وهو من أفراد مسلم وحديث أبي هريرة أصح
والثالث أنه يحتمل أن يكون من الرواة
أحدهما أن في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومؤوا إلى نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم يجوز كما يقول الرجل قلت بيدي وبرأسي وكقول الشاعر فقالت له العينان سمعا وطاعة
والثاني أن يكونوا قالوا بألسنتهم ولا يضر ذلك لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
احتجوا بحديثين الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة وعنه إن كان من السبيلين ابتدىء وعنه من غيرهما يبني وعن الشافعي كالروايتين الأولتين
مسألة إذا سبق الإمام الحدث أجاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول إن صلاة المأموم تبطل بحدثه وقال الشافعي في القديم لا يجوز الاستخلاف وعن أحمد نحوه لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي فصلى بالناس تمام صلاة أبي بكر
مسألة إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة بطلت صلاته وقال الشافعي لا تبطل لنا ما
مسألة يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم والمرأة والحمار روايتان وحكى الترمذي قال قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسائل سجود التلاوة
مسألة في الحج سجدتان وقال أبو حنيفة ومالك ليس فيها إلا الأولى
مسألة سجدة ص سجدة شكر وعنه أنها من سجود التلاوة وهو قول أبي حنيفة ومالك
مسألة في المفصل ثلاث سجدات وقال مالك في رواية لا سجود في المفصل
مسألة سجود الشكر عند النعم واندفاع النقم سنة وقال أبو حنيفة ومالك ليس بسنة ويكره لنا أربعة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك وإذا مر بآية عذاب استعاذ منه
مسألة إذا شك في عدد الركعات بني على اليقين وهو الأقل
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين أحدهما إذا سلم من نقصان والثاني إذا شك الإمام وقلنا يتحرى على رواية وإنه يسجد بعد السلام استحسانا لمكان الحديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الأول حديث ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقد سبق في رواية أبي هريرة وعمران
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
مسألة إذا سبح بالإمام نفسان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال وقال الشافعي لا يرجع ويبني على يقين نفسه وقال أبو حنيفة يرجع إلى
مسألة إذا قام إلى خامسة ناسيا ثم ذكر عاد إلى ترتيب صلاته وقال أبو حنيفة إن سجد في الخامسة أتمها وأضاف إليها أخرى فإن كان قعد في الرابعة فقد تم ظهره والركعتان نافلة وإن لم يكن قعد فالجميع نفل لنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا
مسألة إذا قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو قرأ في موضع تشهد أو تشهد في قيامه سجد في جميع ذلك للسهو وعنه لا يسجد كقول أكثرهم لنا حديث ثوبان المتقدم
مسألة سجود السهو واجب ووافقنا مالك إذا كان عن نقصان وقال
مسألة إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد وإن تكلم
مسائل أوقات النهي
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسألة لا يجوز فصل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب
مسألة يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف وقال الشافعي لا تكره أما عموم النهي في الأحاديث المتقدمة ولهم ما
مسألة ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي وقال أبو حنيفة تكره
مسألة يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال وقال الشافعي لا يكره لنا عموم النهي في الأحاديث المتقدمة وللشافعي حديث
مسألة تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وقال أكثرهم لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا المغرب وعنه أنه يفعل المغرب إلا أنه يشفعها برابعة وقال أبو حنيفة لا يعيد إلا الظهر وعشاء الآخرة وقال الشافعي يعيد الجمسي والمغرب ولا يشفعها
مسائل التطوع
الحديث الأول
والحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة إذا أدرك الإمام في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر دخل معه من الفرض وقال أبو حنيفة إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية صلى ركعتين الفجر
مسألة والأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين وقال أبو حنيفة من كل أربع لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة يجوز الوتر بركعة فإن أوتر بثلاث فصل بسلام وقال أبو حنيفة الوتر ثلاث بسلام واحد لا يزيد ولا ينقص وقال مالك بل يسلم عقب الثانية لنا أحاديث
فصل ويدل على الفصل بالسلام
فصل ويدل على جواز الزيادة على الثلاث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
فصل وا حتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما
مسألة يجوز التنفل بركعة وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة لنا ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة
مسألة يسن القنوت في الوتر في جميع السنة وقال مالك والشافعي لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان لنا ما
مسألة لا يسن القنوت في الفجر وقال مالك والشافعي يسن لنا تسعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثاني
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الثامن
الحديث التاسع
مسألة الأفضل في القنوت بعد الركوع وقال أبو حنيفة ومالك قبله لنا حديثان أحدهما حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وقد تقدم بإسناده وهو في الصحيحين
الحديث الثاني
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسائل الجماعة والإمامة
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
طريق آخر
مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد
مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصف
الحديث الثاني
مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
طريق ثاني
طريق ثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
طريق ثاني
الحديث السادس
طريق ثاني
طريق ثالث
طريق رابع
طريق خامس
مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما
مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ما
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاق
مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسندا
مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولا
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعي
مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها
الحديث الثاني
مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسائل القصر والجمع
مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعي
مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال
مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما
مسائل الجمع
مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز
فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم
مسائل الجمعة
مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما
مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث
الحديث الثاني
مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها
الحديث الأول
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال
مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بما
مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم
مسألة يحرم الكلام حين سماع الخطبة وعنه لا يحرم وعن الشافعي كالروايتين لنا حديثان
الحديث الثاني
فصل ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكره
مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين
مسألة إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين لنا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن عائشة نحوه وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم وقد
مسائل العيد
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
مسألة القراءة بعد التكبيرات في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين فيكبر من الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كقول أبي حنيفة لنا حديث عائشة أنه كان يكبر قبل القراءة وقد سبق
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديث
حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد
الحديث الثالث
مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعي
مسألة والسنة أن يكبر شفعا وقال الشافعي يكبر ثلاثا في آخره وقال أبو حنيفة واحدة لنا حديث جابر المتقدم
مسائل صلاة الخوف
مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا
مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصح
مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوز
مسألة ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديث
مسألة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وعنه في كل ركعة أربع ركوعات وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهم
مسألة ولا يسن في الكسوفين خطبة وقال الشافعي يسن كخطبتي العيد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
مسائل صلاة الاستسقاء
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلة
مسألة والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وقال الشافعي يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه لنا أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلى وفي حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا وذكرنا في حديث ابن
مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديث
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسائل الجنائز
مسألة يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور وقال أبو حنيفة لا يستحب
مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة فروس ويلقى خلفها وقال أبو حنيفة يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور من بين يديها من الجانبين ويسدل خمارها عليه
مسألة إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما عدا النجاسة لنا قوله عليه السلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدث
الحديث الثاني
مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقال أبو حنيفة ومالك ينقطع
مسألة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وقال أبو حنيفة لا يجوز
مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه وقال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد
الحديث الثاني
مسألة الشهيد لا يصلى عليه وهو قول الشافعي وعنه يصلى عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان الحديث الأول
مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسل
مسألة يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة وقال أبو حنيفة يستحب ذلك
مسألة ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لفائف بيضا كلها وقال أبو حنيفة ثوبان وحبرة لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث عائشة المتقدم الحديث الثاني
مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياض
مسألة المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها وقال أبو حنيفة خلفها أفضل بكل حال وقال الشافعي أمامها بكل حال
الحديث الثالث
مسألة الوالي أحق بالصلاة من الولي وقال الشافعي في الجديد الولي لنا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه
مسألة لا يكره الصلاة على الميت في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك يكره
مسألة السنة أن يقف الإمام عن صدر الرجل ووسط المرأة وقال أبو حنيفة بحذاء صدرهما وقال مالك عند وسط الرجل ومنكب المرأة وقال الشافعي كقولنا في المرأة واختلف أصحابه في الرجل فقال بعضهم كقولنا وبعضهم عند رأسه لنا حديثان
مسألة يصلى على الميت الغائب بالنية خلافا لأبي حنيفة ومالك
مسألة تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال أبو حنيفة لا تقرأ ولكن يذكر الله ويثني عليه في الأولى لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهم
مسألة يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام وقال أبو حنيفة ومالك لا تعاد الصلاة إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه خلافا لأكثرهم لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة يصلي الإمام على من قتل حدا وقال مالك لا يصلى عليه
مسألة السنة تسنيم القبور وقال الشافعي بسطحها لنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنم روى مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة يجوز تبطين القبور وقال أبو حنيفة لا تبطن لنا حديثان الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة يكره المشي في المقبرة بنعلين خلافا لأكثرهم
مسألة يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وقال مالك لا يكره لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
طريق آخر
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وقال مالك والشافعي لا يكره
مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكره
مسألة تسن التعزية قبل الدفن وبعده وقال أبو حنيفة لا يسن بعده
مسألة إذا تطوع الإنسان تقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به خلافا لأكثرهم
كتاب الزكاة
مسألة لا زكاة في الأوقاص وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي مالك وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول لو تلف جميع المال قبل إمكان
مسألة إذا أخرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه وقال داود لايجزىء
مسألة لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين وعن أبي حنيفة يجب فيها بالحساب وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع لنا حديث معاذ الذي تقدم وأنه لم يأخذ من الأوقاوص شيئا
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبي
مسألة تجزىء الجذعة من الضأن والثني من المعز وقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا الثني فيهما وقال مالك تجزىء الجذع فيهما
مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث
مسألة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وقال أبو حنيفة لا تجب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الأول
مسألة لا زكاة في الخيل وقال أبو حنيفة تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
مسألة لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة وقال مالك تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
مسألة لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة تجب لنا حديثان الحديث الأول
مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأول
الحديث السابع
مسألة لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكل من الثمرة وقال أبو حنيفة والشافعي يحتسب
مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجب
مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديث
مسائل الأثمان
مسألة يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب وعنه لا يضم كقول الشافعي احتجوا بحديثين الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين وقد سبق بإسناده والثاني
مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين
الحديث الثالث قوله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأول
طريق ثاني رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب كما ذكرناه
الحديث الثالث
الحديث السابع
مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
مسائل زكاة التجارة
مسألة الواجب في المعدن ربع العشر وقال أبو حنيفة الخمس وعن الشافعي كالمذهبين وعنه أنه إن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر وعن مالك كقولنا وعنه كالقول الآخر للشافعي لنا ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي صلى
مسألة تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره وقال داود لا يجب عليه إلا فطرة نفسه
مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر وقال أبو حنيفة يلزمه
مسألة لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة وقال أبو حنيفة يعتبر
مسألة تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر وقال أبو حنيفة تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وعن مالك والشافعي كالمذهبين لنا حديث ابن عمر المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وفي الصحيحين من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة لا يجزي في الفطر أقل من صاع وقال أبو حنيفة يجزي نصف صاع بر لنا سبعة أحاديث الحديث الأول
الحديث السادس
طريق آخر
مسألة يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة وقال مالك والشافعي لا يجوز
مسألة يجوز إخراج الأقط على أنه أصل وقال أبو حنيفة بالقيمة وعن الشافعي قولان لنا أنه منصوص عليه فيما تقدم
مسائل قبض الصدقات وقسمتها
مسألة وإذا امتنع عن أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال أكثرهم لا يقتل
مسألة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وقال مالك وداود لا يجوز
فصل فإن عجل زكاة عامين جاز وعنه لا يجوز وهو قول زفر وعن الشافعية كالروايتين لنا حديثان ضعيفان الحديث الأول
مسألة يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد وقال الشافعي لا يجوز لنا حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وقد سبق بإسناده
مسألة يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة
مسألة لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم خلافا لأكثرهم
مسألة المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام وهو قول الشافعي وعن أحمد اعتبار الكفاية أو أن يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وقال أبو حنيفة إذا ملك نصابا لم يحل له لنا على الرواية الأولى ما
طريق آخر
مسألة حكم المؤلفة باق وقال أبو حنيفة والشافعي حكمهم منسوخ قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة واحتجوا بقوله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وهذا محمول على أنه في وقت لم يكن محتاجا إلى التآلف
مسألة الحج من السبيل فيجوز دفع الزكاة فيه وعنه لا يجوز كقول أكثرهم
مسألة الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت وقال أبو حنيفة ومالك تسقط بالموت ولا يلزم الورثة إخراجها لنا قوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء وسيأتي بإسناده في الحج وغيره إن شاء الله
كتاب الصيام
مسألة يصح صوم التطوع بنية من النهار وقال مالك وداود لا يصح لنا ما
مسألة إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فعن أحمد ثلاث روايات إحداهن أنه يجب صوم الثلاثين بنية من رمضان وهذا مذهب عمر وعلي وابن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وأنس وأبي هريرة وعائشة وأسماء وقال به من كبار التابعين طاوس ومجاهد
الحديث الثاني
مسألة يجب صوم رمضان بشاهد واحد وقال مالك وداود لا يجب وعن الشافعي كالمذهبين وقال أبو حنيفة إن كان في السماء علة قبل شاهد وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير لنا أربعة أحاديث
مسألة يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب وعن الشافعي كالروايتين
مسألة كفارة الجماع على الترتيب وعنه أنها على التخيير كقول مالك لنا حديث الأعرابي المتقدم وقوله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم
مسألة لا تجب الكفارة بالأكل وقال أبو حنيفة ومالك تجب بالعمد احتجوا بأربعة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة وقد سبق بإسناده الحديث الثاني
الحديث الرابع
مسألة إذا أكل ناسيا لم يبطل صومه وقال مالك يبطل لنا حديثان الحديث الأول
مسألة لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته وعنه تكره كقول مالك لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
مسألة لا يكره السواك بعد الزوال للصائم وهو قول أبي حنيفة ومالك وعنه يكره كقوله الشافعي لنا ما
مسألة لا يكره الاغتسال للصائم في الحر وقال أبو حنيفة يكره
مسألة إذا اكتحل بماء يصل إلى جوفه أفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر
مسألة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم لنا قوله أفطر الحاجم والمحجوم رواه بضعة من الصحابة وأخذ به علي وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف فنحن نتحنث منها الحديث الأول
الحديث السابع
مسألة الفطر في السفر أفضل من الصوم خلافا لأكثرهم لنا خمسة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
فصل فإن صام في السفر صح وقال داود لا يصح لنا أحاديث أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن أم
مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر وبه قال داود والمزني وعنه لا يباح كقول أكثرهم
مسألة إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق إلا بعد الغروب لم يصح صومه وقال أبو حنيفة يصح
مسألة إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وجبت عليه الفدية مع القضاء وقال أبو حنيفة لا يجب إلا القضاء
مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام وإن كان عليه نذر صام
الحديث الثاني
مسألة لا يجب التتابع في قضاء رمضان وقال داود يجب
مسألة إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه فإن أفطر لم يلزمه القضاء وقال أبو حنيفة ومالك يلزمه فإن أفطر وجب القضاء لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
فصل ولا يجب قضاء ذلك اليوم ودليلنا ما سبق من حديث أم هانىء احتجوا على وجوب القضاء بأحاديث
مسألة إذا نذر صيام يوم العيد لم يصم ويقضي ويكفر وعنه إن صام أجزأه وقال أبو حنيفة يفطر ويقضي فإن صام أجزأه وقال مالك والشافعي لا ينعقد هذا النذر
مسألة يكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره لنا عشرة أحاديث
الحديث السادس
الحديث العاشر
مسألة يكره إفراد رجب بالصوم خلافا لأكثر المتأخرين وقد استدل أصحابنا بما
مسألة آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقال الشافعي ليلة إحدى وعشرين وقال مالك العشر كله سواء لنا أحاديث
مسألة يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال وقال أبو حنيفة ومالك لا يستحب
مسائل الاعتكاف
مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالك
مسألة إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء جاز وقال مالك لا يجوز اشتراط هذه الأشياء احتج بأصحابنا بحديثين ضعيفين
كتاب الحج
مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمه
مسألة يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج ويقع عن المحجوج عنه وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك وإنما يستنيب من له مال ليحصل ثواب النفقة فحسب لنا حديث الخثعمية وقد سبق
مسألة لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة إذا كان غالبه السلامة وقال الشافعي في أحد قوليه يسقط
مسألة من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره وعنه يجوز كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان
الحديث الثاني
مسألة فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه وعن أحمد أنها تقع نفلا
مسألة يصح إحرام الصبي وعليه الكفارة بالمحظورات وقال أبو حنيفة لا يصح
مسألة يجب الحج على الفور وقال الشافعي لا يجب على الفور لنا أربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات وقال أبو حنيفة من دويرة أهله وعن الشافعي كالمذهبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وبأربع عمر من الميقات على ما يأتي ذكره وما هو مشهور في الحديث ولا يداوم إلا على الأفضل
مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب وقال مالك يكره
مسألة الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين وعنه أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء وقال مالك الأفضل حين تستوي به راحلته عن البيداء وعن الشافعي كقولنا الأول وعنه إذا سارت به راحلته لنا ما
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة يستحب لنا أن جماعة رووا صفة تلبيته وقد قال خذوا عني مناسككم
مسألة يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وقال مالك في إحدى روايتيه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة
مسألة ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف وقال مالك إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت
مسألة العمرة واجبة وقال أبو حنيفة ومالك لا تجب وعن الشافعي كالمذهبين لنا خمسة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسائل التمتع
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث السابع
الحديث الثامن
الحديث التاسع
الحديث العاشر
الحديث الأول
طريق آخر
طريق آخر
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
الحديث السادس
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية وقال أبو حنيفة يستحب تقديمه على يوم التروية وقال الشافعي إن كان معه هدي أحرم يوم التروية بعد الزوال وإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة
مسألة المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا وروي عنه أن يحل بالتقصير فقط وروي عنه أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل قال القاضي أبو يعلى والمذهب
مسائل الإحرام
طريق آخر
مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلينظر من ثم
مسألة إذا عدم الإزار ولبس السراويل فلا فدية عليه لنا حديثان
طريق آخر
الحديث الثاني
فصل فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية عليه وقال أكثرهم لا يجوز له لبسهما حى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن لبسهما لزمته الفدية لنا ما تقدم من الحديث
مسألة لا يجوز تظليل المحمل فإن ظلل ففي الفدية روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال خذوا عني احتجوا بما
مسألة إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه وعنه عليه الفدية كقول أبي حنيفة وقال الشافعي إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية وفي بقية البدن كقولنا
مسألة لا يجوز للمحرم لبسس ثوب مبخر وقال أبو حنيفة يجوز لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وقد سبق هذا
مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية عليه وعنه يلزمه الفدية كقول أبي حنيفة لنا قوله عليه السلام في المحرم اغسلوه بماء وسدر وقد سبق بإسناده في كتاب الجنائز إلا أن الخصم يقول إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت وقد أبطلنا ذلك هناك
مسألة إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما وقال داود يخرج منهما
مسائل جزاء الصيد
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما وقال مالك والشافعي لا يلزمه لنا ما روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحش
مسألة إذا اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد وقال أبو حنيفة
مسألة يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله وقال أبو حنيفة لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث
الحديث الثاني
طريق آخر
الحديث الثالث
مسألة صيد المدينة وشجرها محرم وقال أبو حني