التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع)
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف (من الاعتكاف-البيوع) | |
المؤلف | |
حالة الفهرسة | غير مفهرس |
الناشر | دار النوادر |
عدد المجلدات | 3 |
عدد الصفحات | 0 |
الحجم بالميجا | 23 |
تاريخ الإضافة | 11/28/2014 |
شوهد | 14907 مرة |
روابط التحميل
تصفح الكتاب
نبذه عن الكتاب
- الشامل لبعض كتاب الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب البيوع
فهرس الكتاب
كتاب الاعتكاف
مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات
مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها
مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتين
مسألة إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني
مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافه
مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه
مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافه
مسألة إذا وطئ عامدا في حال الاعتكاف، وجبت عليه كفارة الوطء في أصح الروايتين
مسالة إذا قبل، أو لمس، فلم ينزل فقد أساء، وعندي: أنه لا يفسد اعتكافه
مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه
مسألة ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماء
مسألة والمستحب للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى، والصلاة، وقراءة القرآن في خاصته. ولا يستحب له إقراء القرآن، وكتب الحديث، ومجالسة العلماء، والمناظرة لهم في العلم، والتدريس
مسألة فإن نذر اعتكاف شهر، ومات، فإنه يقضى عنه
كتاب الحج
مسألة من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة
المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك
مسألة [لو بذل غيره] الطاعة في الحج عنه، لم يلزمه فرض الحج، سواء كان المبذول له صحيحا، أو [زمنا] كان، أو معسرا
مسألة إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه
مسألة إذا كان مرضه يرجى زواله، لم يجز له أن يحج عن نفسه
مسألة وإذا حج المعضوب عن نفسه، أو الشيخ الكبير، ثم برئ من غضبه، أو أحدث الله- تعالى- في الشيخ قوة، فإن تصور ذلك، فإنه يجزئه، ولا إعادة عليه
مسألة من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحج
مسألة الأعمى إذا وجد زادا وراحلة وقائدا يقوده، لزمه الخروج بنفسه
مسألة إذا مات وعليه حجة الإسلام، لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دورية أهله، سواء وصى بذلك، أو لم يوص
مسألة الحج يقع عن المحجوج عنه
مسألة لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآن
مسألة فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق
مسألة فإن أخذ مالا؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القران في مال الحاج
مسألة إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحدا منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما
مسألة إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير
مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعا، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتين
مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"
مسألة أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة
مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره
مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات
مسألة يحرم في دبر صلاته
مسألة التلبية غير واجبة, ويدخل في الإحرام بمجرد النية
مسألة إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراري
مسألة لا تستحب الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد جاز
مسألة يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف
مسألة ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبة
مسألة لا يكره فعل العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرجل متى شاء؛ في شعبان، أو في رمضان
مسألة يجوز فعل العمرة في السنة دفعتين، وأكثر
مسألة العمرة واجبة
مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران
مسألة الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية
مسألة يجوز فسخ الحج إلى العمرة
مسألة المكي يصح له التمتع والقران، ولا يكره له ذلك، إلا أنه لا يلزمه دم
مسألة إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة، فإن رجع إلى موضع تقصر فيها الصلاة سقط عنه دم المتعة
مسألة إذا أحرم بعمرة في رمضان، وطاف لها في شوال، وحج من عامه ذلك، لم يكن متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج
مسألة يجب دم التمتع والصوم عنه يوم النحر
مسألة لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر
مسألة إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة أجزأه
مسألة إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر، صامها قضاء، وعليه دم لتأخيرها عن أيام الحج، أو كان واجدا للهدي فأخره عن أيام النحر، فهل يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التمتع والقران، والثاني لتأخيره ذلك عن وقته؟
مسألة إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى أهله أجزأه
مسألة يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة
مسألة في المتمتع إذا دخل في الصوم، ثم وجد الهدي في صيامه، أجزأه المضي فيه
مسألة المتمتع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، فإذا كان يوم النحر ذبح وحل، فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منها، ولكن يحرم بالحج، ثم لا يحل حتى يتحلل منهما معا
مسألة حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة
مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ثم عاد إلى ميقات، لم يسقط عنه الدم؛ لبي أو لم يلب
مسألة المكي إذا خرج إلى الحل، فأحرم منه بالحج، لم يلزمه الدم؛ سواء عاد إلى الحرم، أو لم يعد، ومضى على إحرامه إلى عرفة
مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم بحجة أو عمرة، ثم جامع فيها، فعليه قضاؤها، فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصح الروايتين
مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه
مسألة إذا أحرم بنسك، ثم نسي ما أحرم به، فهو مخير؛ إن شاء صيره حجا، وإن شاء صيره عمرة
مسألة لا يجوز للمحرمة لبس القفازين
مسألة إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليه
مسألة إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه
مسألة إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى
مسألة إذا لبس المحرم القباء، فادخل كتفيه فيه لزمته الفدية
مسألة للمحرم أن يغطي وجهه في أصح الروايتين
مسألة لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين
مسألة إذا لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية في أصح الروايتين
مسألة قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم، وكذلك الحكم في الطيب
مسألة إذا دهن المحرم بزيت، أو شيرج، فلا فدية عليه في أصح الروايتين، وسواء في ذلك استعماله في رأسه، أو بدنه
مسألة إذا لبس المحرم ثوبا مصبوغا بعصفر جاز له ذلك، ولا فدية عليه
مسألة إذا خضب المحرم لحيته بالحناء، أو يديه، أو رجليه، فلا فدية عليه، كالمعصفر
مسألة فإن لبس ثوبا مبخرا بعود أو ند فعليه الفدية
مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين
مسألة إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه- أو قصر- قبل أن يحل له ذلك، فعليه دم في أصح الروايتين
مسألة فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام، وفي شعرتين مدان في أصح الروايات
مسألة إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية
مسألة إذا حل له الحلق، فحلق جميع رأسه- أو قصر- أجزأه، وإن حلق- أو قصر- أقل من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب؛ فإن في رواية ابن إبراهيم وأبي داود
مسألة على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتين
مسألة إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح، أو يرمي، فليس عليه إلا دم القران في أصح الروايتين
مسألة إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتين
مسألة إذا حلق المحرم رأس حلال، فلا شيء عليه
مسألة إذا حلق الحلال رأس المحرم، وهو نائم، أو مكره، فالفدية على الحالق
مسألة إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه, فعلى المحلوق شعره فدية, ولا شيء على الحالق
مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه
مسألة إذا كان المحرم أصلع, أو محلوق الرأس, استحب إمرار الموسى على رأسه, ولم يجب عليه
مسألة إذا حلق لغير عذر لزمه دم, ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيب
مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين
مسألة إذا قلم ثلاثة أظفار فصاعدا, ففيها دم, وإن قلم أقل من ذلك, فهو على الروايات التي تقدمت في حلق الشعر
مسألة إذا حلق ثم حلق، أو قلم ثم قلم، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول، فكفارة واحدة في أصح الروايتين
مسألة إذا وطئ وكفر، ثم وطئ ثانيا، فعليه كفارة ثانية
مسألة إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعدا، ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه فديتان
مسألة فإن أصاب صيدا، وحلق، وتطيب، ولبس على وجه الرفض لإحرامه، فعليه لكل واحد من ذلك كفارة
مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل
مسألة لا تصح الرجعة في حال الإحرام في أصح الروايتين
مسألة إذا أحرم بالحج من مكة؛ إما أن يكون متمتعا، أو من أهل مكة، ففي حقه طواف قدوم مسنون، لكنه لا يطوف طواف القدوم حتى يرجع] من [مني
مسألة استلام الركن اليماني مسنون
مسألة إذا استلم الركن اليماني لم يستحب تقبيل يده
مسألة إذا لم يقدر على تقبيل الحجر، وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه، وقبلها
مسألة لا تكره القراءة في الطواف في أصح الروايتين
مسألة إذا طاف محدثا، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتين
مسألة إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه
مسألة إذا ترك بعض الطواف لم يعتد به، ولم يجبره بالدم
مسألة إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبنى على الموضع الذي دخل من الحجر
مسألة إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتين
مسألة طواف الحامل غير جائز عنه، وطواف المحمول كطواف الراكب؛ إن كان لعذر أجزأه، وإن كان لغير عذر، فعلى الروايتين
مسألة يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، وهو أن يفعله عقيب طواف القدوم
مسألة ركعتا الطواف غير واجبتين
مسألة لا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، ثم يصلي بعد ذلك
مسألة إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيء
مسألة أول وقت طواف الزيارة إذا مضى النصف الأول من ليلة النحر، وذلك مبنى على رمي جمرة العقبة؛ يجوز في النصف الثاني
مسألة طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نية الفرض، فإن طاف بنية التطوع بعد دخول وقته، أو طاف للوداع، لم يقع عن طواف الزيارة
مسألة السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين
مسألة يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصح الروايتين
مسألة إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لم يصر رافضا للعمرة
مسألة يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده
مسألة للحلال أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافرا
مسألة وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر
مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها، فعليه دم
مسألة إذا صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته، ولم يكن مسيئا
مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر
مسألة فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟
مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجر
مسألة لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة
مسألة إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه
مسألة فإذا وقعت حصاة في ثوب إنسان، فنفضها عن ثوبه، فوقعت في المرمى، فحكى أبو بكر في "الخلاف" عن أحمد جواز ذلك في رواية بكر بن محمد خلافا للشافعي في قوله: لا يجزئه
مسألة إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه
مسألة إذا غابت الشمس يوم النفر الأول، وهو بمنى، فعليه أن يبيت الليلة بها، ويرمي من الغد
مسألة إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالأولى، لم يجزئه إلا مرتبا، ويعيد الوسطى والأخيرة
مسألة إذا أخر رمي يوم إلى الغد -أو إلى ما بعده- رماه، ولا دم عليه، وأيام الرمي كلها بمنزلة اليوم الواحد، فإن ترك الرمي في يوم منها، رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيام التشريق
مسألة لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنه يجب عليه الفدية، وإذا ترك أقل من ثلاث ففيه ثلاث روايات
مسألة فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم، وفي جميع الجمار دم
مسألة ليس في يوم النحر خطبة
مسألة في النفر الأول خطبة مسنونة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق
مسألة ليس في اليوم السابع خطبة
مسألة إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عذر فقد أساء، وهل يجب عليه الدم، أم لا؟
مسألة طواف الصدر واجب، وتركه لغير عذر يوجب دما
مسألة إذا طاف للصدر، ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة، أو عيادة مريض ونحوه، لم يجزئه من طواف الصدر، وعليه أن يطوف حين يخرج
مسألة والصبي له حج صحيح، فإن كان مميزا، فأحرم بإذن الولي، صح إحرامه، وإن لم يكن مميزا، فأحرم عنه الولي، صار محرما بإحرامه، ويجتنب ما يجتنب المحرم، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام لزمته الفدية
مسألة إذا حج الولي بالصبي فقياس قول أحمد: أن النفقة في مال الصبي؛ لأنه قال: يضحي عنه الوصي من مال الصبي
مسألة إذا أغمي على رجل من أهل الرفقة، فأحرم عنه رجل من أهل الرفقة، لم يصر محرما، ولم ينعقد الإحرام
مسألة إذا أحرم العبد، ثم عتق قبل الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام
مسألة إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له أن يحلله، وكذلك الأمة
مسألة فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج
مسألة فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يحللها رواية واحدة
مسألة إذا اشترى الرجل جارية محرمة، وقد كان البائع أذن لها في الإحرام، لم يكن للمشتري أن يحللها
مسألة في العبد يدخل مكة مع مولاه بغير إحرام، ثم يأذن له مولاه، أو يعتقه، فيحرم، والصبي يدخل مكة بغير إحرام، ثم يبلغ، أو يأذن له وليه، فيحرم، فلا دم عليهما
مسألة في نصراني دخل مكة، فأسلم، ثم أحرم منها، فعليه دم لترك الميقات في أصح الروايتين
مسألة من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كالتجارة ونحوها، لزمه دخولها بإحرام، سواء كان منزله الميقات، أو وراء الميقات إلينا، أو إلى مكة
مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء، فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وإن أخره إلى السنة الثانية لم تجزأه حجة الإسلام عنه، ولزمه حجة، أو عمرة
مسألة إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحد
مسألة يضيف الحج إلى العمرة، ولا يضيف العمرة إلى الحج، فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع
مسألة إذا أفسد الحج لم يخرج منه بالإفساد، بل يلزمه المضي في فاسده
مسألة إذا أفسد الحج بالوطء، وعادا للقضاء؛ فإنهما يتفرقان
مسألة إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة
مسألة إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل، فسد حجه
مسألة إذا وطئ بعد الرمي، وقبل طواف الإفاضة، مضى في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم؛ ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح
مسألة يباح له بعد التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فلا يجوز له الوطء في الفرج، ولا القبلة، ولا اللمس بشهوة، ولا عقد النكاح، ويباح له ما عدا ذلك من الطيب، وقتل الصيد، وغير ذلك
مسألة جماع الناسي يفسد الإحرام
مسألة إذا وطئ دون الفرج، فأنزل، أو قبل، أو لمس، فأنزل، فسد حجه في إحدى الروايتين
مسألة فإن قبل، أو لمس، أو وطئ دون الفرج، فلم ينزل وجبت عليه الفدية
مسألة فإذا كرر النظر، فأنزل، وجبت عليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة في أصح الروايات
مسألة إذا كرر النظر، فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنة
مسألة إذا وطئ امرأة في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، أو وطئ بهيمة، فسد حجه، وعليه البدنة
مسألة إذا وطئ في العمرة أفسدها، وعليه القضاء وشاة
مسألة إذا وطئ القارن، فأفسد حجه وعمرته، لم يسقط عنه دم في القران بالإفساد، وكذلك المتمتع
مسألة لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحل
مسألة إذا ذبح الهدي، ثم سرق، لم يلزمه غيره، وسقط عنه الواجب
مسألة إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إما الميقات الشرعي، أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعين
مسألة ومن فاته الحج بعذر من مرض، أو عدو، أو ضل الطريق، أو أخطأ العدد، أو أبطأ سيره بغير عذر مثل التواني والتشاغل بما لا يعنيه، انقطع إحرام الحج، وتحول إحرام عمرة
مسألة ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتين
مسألة تجب الفدية بقتل الصيد خطأ
مسألة العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانيا
مسألة إذا قتل صيدا له مثل من النعم ضمنه بمثله
مسألة إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما
مسألة إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيدا أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثله
مسألة إذا جرح صيدا ضمن ما نقص منه بالجرح
مسألة بيض النعامة يضمن بقيمته
مسألة في حمام الحل والحرم شاة
مسألة ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسمان، ونحو ذلك
مسألة وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلك
مسألة تعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير، لا قيمة الصيد، فإذا قتل صيدا له مثل، وأراد التقويم، وأن يشتري بالقيمة طعاما؛ فإنه يقوم مثل الصيد
مسألة إذا جرح صيدا، وغاب عنه، ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤه
مسألة كفارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيدا له مثل، فهو مخير؛ إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم، واشترى بها طعاما، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. وفي الصيد الذي لا مثل له يخير بين الإطعام والصيام في أصح الروايتين
مسألة الصوم عن كل مد بر يوما، وعن كل نصف صاع تمرا وشعيرا يوما
مسألة إذا اصطاد الحلال صيدا للمحرم لم يجز للمحرم أكله؛ سواء اصطاده بعلمه، أو بغير علمه
مسألة إذا قتل المحرم صيدا، ثم أكل منه، لم يلزمه للأكل شيء
مسألة فإن أكل المحرم من لحم صيد صيد لأجله، وجب عليه الجزاء
مسألة إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد أكل الميتة، ولم يأكل الصيد
مسألة إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكله
مسألة فإذا ذبح المحل صيدا في الحرم لم يحل أكله، كالمحرم إذا ذبح صيدا
مسألة إذا دل المحرم حلالا أو محرما على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاء
مسألة فإن دل محل حلالا على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاء
مسألة صيد الحرم مضمون على الصبي والذمي
مسألة إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
مسألة القارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وكذلك إذا تطيب، أو لبس، أو وطئ
مسألة إذا ابتدأ المحرم سبعا فقتله، فلا جزاء عليه في رواية حنبل، فقال: يقتل المحرم الكلب العقور، والذئب، والسبع، وكل ما عد من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه، فلا كفار
مسألة يجوز للمحرم أن يقرد بعيره
مسألة إذا صال على المحرم الصيد قتله، ولا جزاء عليه على قياس قول أحمد في النحل: إذا لاح عليه قتله، ولا ضمان عليه
مسألة إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لزمه الجزاء
مسألة إذا ملك صيدا، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله
مسألة إذا اصطاد صيدا، وهو حلال، ثم أحرم، فأرسله من يده حلال أو محرم بغير أمره، لم يضمن
مسألة في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله محل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين
مسألة ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرم
مسألة للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم
مسألة ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله
مسألة شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم
مسألة وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكن
مسألة يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة، والصغيرة بالشاة
مسألة لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم
مسألة صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعه
مسألة يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتين
مسألة وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبه
مسألة ولا يحرك صيد وج، ولا شجرها، وهي بالطائف
مسألة مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتين
مسألة تستحب المجاورة بمكة
مسألة الهدي واجب على المحصر
مسألة وينحصر المحصر هديه في موضع تحلله من حل، أو حرم، رواية واحدة. وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحر، أم ينحر ويتحلل في وقت الحصر؟ على روايتين
مسألة إذا أحصر في حج التطوع، فحل منه بالهدي، لم يلزمه القضاء في أصح الروايتين
مسألة إذا أحصر في حجة الفرض، فحل منها بالهدي، لزمه قضاء الحج، ولم تلزمه عمرة معها
مسألة هدي الإحصار يجزئ عنه الصيام
مسألة ومقدار الصوم عشرة أيام
مسألة ولا يجوز التحلل حتى يأتي بالبدل؛ الذي هو الصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل؛ الذي هو الدم
مسألة إذا وقف بعرفة، وصد عن البيت، فله التحلل على ظاهر قول أحمد في المحصر: له التحلل، ولم يفرق
مسألة إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإذا فاته الحج يفعل ما يفعله الفائت من عمل العمرة والهدي والقضاء على الصحيح من الروايتين
مسألة إذا شرط المحرم: أنه إذا مرض، أو أخطأ العدد: أن محلي حيث حبستني، جاز له التحلل عند وجود الشرط، وكذلك إن شرط: إن حصرني عدو، تحلل، ولا دم عليه. فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الدم، وعند العدو إسقاط الدم
مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم
مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون
مسألة وصفة الإشعار: أن يشق صفحة سنامها الأيمن في أصح الروايات
مسألة التقليد مسنون في الغنم
مسألة ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة، ولا الجمع بين الحل والحرم، فإذا اشتراه في الحرم، ونحره في الحرم، ولم يعرف به، أجزأه
مسألة أي موضع نحر من الحرم أجزأه
مسألة يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا، أو واجبا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقربا
مسألة لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتين
مسألة إذا أوجبت بدنة، جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن، أو شعر، أو ولدت، كان عليه مثلها زائدة، ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد، لم يكن عليه شيء في الزيادة
مسألة إذا نذر هديا، لزمه شاة، فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية
مسألة إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتين
مسألة إذا أوجبت هديا، أو أضحية معينة، ثم أصابها عور، أجزأت عنه
مسألة فإن فقأ رجل عين الهدي تصدق بالأرش
مسألة إذا قال: (لله علي أن أتصدق بفدية) ولم ينو شيئا، ولم ينحرها إلا في الحرم
مسألة فإن غصب شاة، فذبحها لمتعته، أو قرانه، ثم أجازه مالكها، أو ضمنها، لم يجز
مسألة إذا حج، ثم ارتد، ثم أسلم، فعليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما كان فعله
كتاب البيوع
مسألة بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتين
مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه
مسألة شراء الأعمى جائز
مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا
مسألة لا ينقطع خيار المجلس بالتخاير، وسواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيار بينهما، أو تخايرا بعد العقد في المجلس في أصح الروايتين
مسألة ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد سواء في ذلك خيار المجلس، أو خيار الشرط
مسألة فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقه
مسألة فإن أعتق المشتري في مدة الخيار نفذ عتقه
مسألة إذا وطئ البائع الأمة قبل القبض رجع المشتري عليه بالمهر
مسألة فإن باع البائع، أو وهب وأقبض، أو أوقف في مدة الخيار، لم ينفذ شيء من ذلك، ولم يكن فسخا للبيع
مسألة إذا وطئ البائع في مدة الخيار قبل الفسخ مع علمه بالتحريم؛ فهل يجب عليه الحد؟
مسألة إذا كان المبيع عبدا، فمات في مدة الخيار، لم يبطل الخيار في أصح الروايتين
مسألة إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسد
مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين
مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث
مسألة إذا اشترى سلعة، وشرط: أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فالبيع جائز
مسألة إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة، وأقر المشتري أنها فعلت ذلك، لم يبطل خياره
مسألة إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتين
مسألة إذا شرطا أجلا مجهولا، أو خيارا مجهولا، فالعقد باطل، وإن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة
مسألة إذا شرطا الخيار لأحدهما، فاختار فسخ العقد بغير محضر من الآخر جاز
مسألة إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح؛ سواء شرط الخيار لنفسه، وجعله وكيلا له في الإمضاء والرد، أو شرطه للوكيل دونه، إلا أنه إن شرطه لنفسه، وجعله وكيلا، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل، كان الخيار لهما
مسألة إذا اشترى رجلان من رجل عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة على قياس قوله: إذا اشترى رجلان عبدا، فوجدا به عيبا، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة
مسألة خيار الشرط لا يورث
مسألة إذا مضت مدة الخيار، ولم يكن من مشترطه رد ولا إجازة حكم عليه بنفس مضي المدة
مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبول بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذا، أو كان بلفظ الطلب، فقال: بعني بكذا، وكذلك النكاح في إحدى الروايتين
مسألة إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع، فله الخيار
مسألة الربا ثابت في غير الأعيان المنصوص عليها على ما نبينه: وهو قول الجماعة.
مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنه
مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتين
مسألة [علة] تحريم البيع متفاضلا في الذهب والفضة زيادة وزن في جنس
مسألة لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة, أو كاسدة, وسواء كانت بأعيانها
مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص, ونحو ذلك
مسألة التفاضل جائز في الماء
مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض, وتفرقا قبل القبض, بطل البيع, وذلك مثل المكيل بعضه ببعض, والموزون بعضه ببعض
مسألة الحنطة والشعير جنسان, يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلا
مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء, وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات
مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان, فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين, أو درهمين بدرهم, لم يجز
مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا, لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا, والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا, وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا, فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فما كانت
مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين
مسألة يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة
مسألة يجوز بيع الخبز وزنا
مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة
مسألة خل العنب وخل التمر جنسان, يجوز التفاضل فيهما
مسألة لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري
مسألة اللحوم أجناس باختلاف أصولها, وكذلك الألبان في إحدى الروايات
مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر
مسألة يجوز بيع الرطب بالرطب
مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض, ومع أحدهما, أو معهما, من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة, أو درهمين وثوب بدرهمين, أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير, أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين, أو رديئين, أو وسطين, أو دينار جيد
مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه, وكان المال بقدر الثمن, أو أكثر منه, ولم يقصد المال, وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله, إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها, أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله, جاز البيع
مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول
مسألة هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى
مسألة إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفة, وتقابضا, ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيبا من جنسه, كان له البدل
مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت
مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتري
مسألة إذا باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، وله تركها حتى تدرك
مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعها
مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح
مسألة إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، بطل البيع، وتكون الثمرة بزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري في أصح الروايتين
مسألة إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقية ذلك النوع في قراح واحد في إحدى الروايتين
مسألة يجوز بيع ما ظهر من المقاثي والمباطح دون ما بطن
مسألة يجوز بيع الباقلا في قشره الأعلى، وكذلك بيع الحنطة في سنبلها
مسألة لا يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منه أمدادا معلومة، ولا أن يبيع صبرة ويستثني منها أقفزة
مسألة فإن باع شاة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جاز
مسألة توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين
مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز
مسألة إذا قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح في جميعها على ما سمى
مسألة إذا قال: (بعتك ذراعا من هذه الدار)، وهما يعلمان مبلغ ذرعان الدار، صح البيع
مسألة إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد
مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزونات
مسألة إذا كان المبيع ثوبا, أو عبدا, أو دارا, أو صبرة, ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه, وتلف قبل قبضه, فهو من مال المشتري
مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة, أو عشرة أمناء حديد من زبرة, أو مئتي بيضة من ألف بيضة, ونحو ذلك مما لا يتعين, فتلف قبل قبضه
مسألة إذا كان المبيع ثوبا, أو عبدا, أو دابة, أو دارا, ونحو ذلك مما هو متعين, جاز التصرف فيه قبل قبضه
مسألة إذا أصدقها عبدا, أو ثوبا, أو دارا, ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه, جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك, لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع
مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين
مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل, فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه, لم يصح البيع
مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد, ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن
مسألة إذا ابتاع جارية فولدت, أو نخلا فأثمرت, ثم ظهر على عيب, كان له الرد بالعيب, وإمساك النماء
مسألة إذا اشترى أمة حاملا, فولدت عنده, ثم وجد بها عيبا, فأراد رد الأم, وإمساك الولد, لم يكن له ذلك, وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد, والإمساك وأخذ الأرش
مسألة إذا اشترى جارية حاملا, فولدت قبل القبض, أو بهيمة فنتجت, وولدت في يد البائع قبل القبض, ثم قبضها المشتري, لم يدخل الولد في البيع, ولا يكون له حصة من الثمن, وهو للمشتري, فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمن
مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتري, ولم يعتبر في ذلك تراضيهما, ولا حكم الحاكم
مسألة إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرض به، أو يفعل ما يستدل به على الرضا
مسألة إذا وطئ الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها؛ بكرا كانت، أو ثيبا في أصح الروايتين
مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار
مسألة إذا اشترى شيئا مأكولا في جوفه، كالجوز واللوز والبيض والرمان والبطيخ، فكسره، فوجده فاسدا، فنقل ابن منصور: له الرد، وأخذ الثمن
مسألة إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز
مسألة إذا اشترى عبدين، أو ثوبين، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رده دون الصحيح في إحدى الروايتين
مسألة إذا اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم ظهر على عيب رجع بأرشه
مسألة لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات
مسألة لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها
مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم في أصح الروايتين
مسألة إذا نذر اعتكاف يومين لزم اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني
مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافه
مسألة إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه
مسألة إذا وطئ المعتكف ناسيا بطل اعتكافه
مسألة إذا وطئ عامدا في حال الاعتكاف، وجبت عليه كفارة الوطء في أصح الروايتين
مسالة إذا قبل، أو لمس، فلم ينزل فقد أساء، وعندي: أنه لا يفسد اعتكافه
مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه
مسألة ما كان في فعله قربة، يجوز للمعتكف شرطه؛ مثل عيادة المرضى، وشهود الجنازة، وزيارة أهله، وقصد العلماء
مسألة والمستحب للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى، والصلاة، وقراءة القرآن في خاصته. ولا يستحب له إقراء القرآن، وكتب الحديث، ومجالسة العلماء، والمناظرة لهم في العلم، والتدريس
مسألة فإن نذر اعتكاف شهر، ومات، فإنه يقضى عنه
كتاب الحج
مسألة من شرط وجوب الحج وجود الزاد والراحلة
المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك
مسألة [لو بذل غيره] الطاعة في الحج عنه، لم يلزمه فرض الحج، سواء كان المبذول له صحيحا، أو [زمنا] كان، أو معسرا
مسألة إذا حج المعضوب أو الصحيح عن نفسه حجة تطوع أجزأه
مسألة إذا كان مرضه يرجى زواله، لم يجز له أن يحج عن نفسه
مسألة وإذا حج المعضوب عن نفسه، أو الشيخ الكبير، ثم برئ من غضبه، أو أحدث الله- تعالى- في الشيخ قوة، فإن تصور ذلك، فإنه يجزئه، ولا إعادة عليه
مسألة من كان البحر بينه وبين طريق مكة، والغالب منه السلامة، فعليه الحج
مسألة الأعمى إذا وجد زادا وراحلة وقائدا يقوده، لزمه الخروج بنفسه
مسألة إذا مات وعليه حجة الإسلام، لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب المال من دورية أهله، سواء وصى بذلك، أو لم يوص
مسألة الحج يقع عن المحجوج عنه
مسألة لا يجوز الاستئجار على الحج، ولا على الطاعات، كالإمامة، والأذان، وتعليم القرآن
مسألة فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق
مسألة فإن أخذ مالا؛ ليحج به عن ميت، فقرن، لم يضمن النفقة، وكان دم القران في مال الحاج
مسألة إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحدا منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما
مسألة إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير
مسألة إذا كان عليه حجة الإسلام، فأحرم به ينوي تطوعا، وقع عن حجة الإسلام في أصح الروايتين
مسألة الحج على الفور، ذكره أبو بكر في "كتاب الخلاف"
مسألة أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة
مسألة ينعقد الإحرام بالحج فيغير أشهره
مسألة الأفضل أن يحرم من الميقات
مسألة يحرم في دبر صلاته
مسألة التلبية غير واجبة, ويدخل في الإحرام بمجرد النية
مسألة إظهار التلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصار، وإنما هو مسنون في الصحاري والبراري
مسألة لا تستحب الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد جاز
مسألة يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف
مسألة ويقطع الحاج التلبية حين يرمي جمرة العقبة
مسألة لا يكره فعل العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرجل متى شاء؛ في شعبان، أو في رمضان
مسألة يجوز فعل العمرة في السنة دفعتين، وأكثر
مسألة العمرة واجبة
مسألة التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران
مسألة الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية
مسألة يجوز فسخ الحج إلى العمرة
مسألة المكي يصح له التمتع والقران، ولا يكره له ذلك، إلا أنه لا يلزمه دم
مسألة إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه دم المتعة، فإن رجع إلى موضع تقصر فيها الصلاة سقط عنه دم المتعة
مسألة إذا أحرم بعمرة في رمضان، وطاف لها في شوال، وحج من عامه ذلك، لم يكن متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج
مسألة يجب دم التمتع والصوم عنه يوم النحر
مسألة لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر
مسألة إذا صام المتمتع ثلاثة أيام بعدما أحرم بالعمرة أجزأه
مسألة إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر، صامها قضاء، وعليه دم لتأخيرها عن أيام الحج، أو كان واجدا للهدي فأخره عن أيام النحر، فهل يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التمتع والقران، والثاني لتأخيره ذلك عن وقته؟
مسألة إذا صام المتمتع السبعة بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى أهله أجزأه
مسألة يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة
مسألة في المتمتع إذا دخل في الصوم، ثم وجد الهدي في صيامه، أجزأه المضي فيه
مسألة المتمتع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، فإذا كان يوم النحر ذبح وحل، فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منها، ولكن يحرم بالحج، ثم لا يحل حتى يتحلل منهما معا
مسألة حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة
مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ثم عاد إلى ميقات، لم يسقط عنه الدم؛ لبي أو لم يلب
مسألة المكي إذا خرج إلى الحل، فأحرم منه بالحج، لم يلزمه الدم؛ سواء عاد إلى الحرم، أو لم يعد، ومضى على إحرامه إلى عرفة
مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم بحجة أو عمرة، ثم جامع فيها، فعليه قضاؤها، فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصح الروايتين
مسألة يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب لإحرامه
مسألة إذا أحرم بنسك، ثم نسي ما أحرم به، فهو مخير؛ إن شاء صيره حجا، وإن شاء صيره عمرة
مسألة لا يجوز للمحرمة لبس القفازين
مسألة إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليه
مسألة إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه
مسألة إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى
مسألة إذا لبس المحرم القباء، فادخل كتفيه فيه لزمته الفدية
مسألة للمحرم أن يغطي وجهه في أصح الروايتين
مسألة لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين
مسألة إذا لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية في أصح الروايتين
مسألة قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم، وكذلك الحكم في الطيب
مسألة إذا دهن المحرم بزيت، أو شيرج، فلا فدية عليه في أصح الروايتين، وسواء في ذلك استعماله في رأسه، أو بدنه
مسألة إذا لبس المحرم ثوبا مصبوغا بعصفر جاز له ذلك، ولا فدية عليه
مسألة إذا خضب المحرم لحيته بالحناء، أو يديه، أو رجليه، فلا فدية عليه، كالمعصفر
مسألة فإن لبس ثوبا مبخرا بعود أو ند فعليه الفدية
مسألة إذا شم المحرم شيئا من الرياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين
مسألة إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه- أو قصر- قبل أن يحل له ذلك، فعليه دم في أصح الروايتين
مسألة فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام، وفي شعرتين مدان في أصح الروايات
مسألة إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية
مسألة إذا حل له الحلق، فحلق جميع رأسه- أو قصر- أجزأه، وإن حلق- أو قصر- أقل من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب؛ فإن في رواية ابن إبراهيم وأبي داود
مسألة على المحصر حلق أو تقصير في أصح الروايتين
مسألة إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح، أو يرمي، فليس عليه إلا دم القران في أصح الروايتين
مسألة إذا أخر الحلاق عن أيام النحر لم يلزمه دم في أصح الروايتين
مسألة إذا حلق المحرم رأس حلال، فلا شيء عليه
مسألة إذا حلق الحلال رأس المحرم، وهو نائم، أو مكره، فالفدية على الحالق
مسألة إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه, فعلى المحلوق شعره فدية, ولا شيء على الحالق
مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه
مسألة إذا كان المحرم أصلع, أو محلوق الرأس, استحب إمرار الموسى على رأسه, ولم يجب عليه
مسألة إذا حلق لغير عذر لزمه دم, ولم يخير بين ثلاثة أشياء؛ كاللبس والطيب
مسألة إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية في إحدى الروايتين
مسألة إذا قلم ثلاثة أظفار فصاعدا, ففيها دم, وإن قلم أقل من ذلك, فهو على الروايات التي تقدمت في حلق الشعر
مسألة إذا حلق ثم حلق، أو قلم ثم قلم، أو لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب، أو وطئ ثم وطئ، ولم يكفر عن الأول، فكفارة واحدة في أصح الروايتين
مسألة إذا وطئ وكفر، ثم وطئ ثانيا، فعليه كفارة ثانية
مسألة إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعدا، ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعدا، فعليه فديتان
مسألة فإن أصاب صيدا، وحلق، وتطيب، ولبس على وجه الرفض لإحرامه، فعليه لكل واحد من ذلك كفارة
مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل
مسألة لا تصح الرجعة في حال الإحرام في أصح الروايتين
مسألة إذا أحرم بالحج من مكة؛ إما أن يكون متمتعا، أو من أهل مكة، ففي حقه طواف قدوم مسنون، لكنه لا يطوف طواف القدوم حتى يرجع] من [مني
مسألة استلام الركن اليماني مسنون
مسألة إذا استلم الركن اليماني لم يستحب تقبيل يده
مسألة إذا لم يقدر على تقبيل الحجر، وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه، وقبلها
مسألة لا تكره القراءة في الطواف في أصح الروايتين
مسألة إذا طاف محدثا، أو على بدنه نجاسة، أو مكشوف العورة، لم يجزئه، وعليه الإعادة في أصح الروايتين
مسألة إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه
مسألة إذا ترك بعض الطواف لم يعتد به، ولم يجبره بالدم
مسألة إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبنى على الموضع الذي دخل من الحجر
مسألة إذا طاف راكبا لغير عذر لم يجزئه في إحدى الروايتين
مسألة طواف الحامل غير جائز عنه، وطواف المحمول كطواف الراكب؛ إن كان لعذر أجزأه، وإن كان لغير عذر، فعلى الروايتين
مسألة يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، وهو أن يفعله عقيب طواف القدوم
مسألة ركعتا الطواف غير واجبتين
مسألة لا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين، ثم يصلي بعد ذلك
مسألة إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيء
مسألة أول وقت طواف الزيارة إذا مضى النصف الأول من ليلة النحر، وذلك مبنى على رمي جمرة العقبة؛ يجوز في النصف الثاني
مسألة طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نية الفرض، فإن طاف بنية التطوع بعد دخول وقته، أو طاف للوداع، لم يقع عن طواف الزيارة
مسألة السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين
مسألة يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصح الروايتين
مسألة إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لم يصر رافضا للعمرة
مسألة يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده
مسألة للحلال أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافرا
مسألة وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر
مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها، فعليه دم
مسألة إذا صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته، ولم يكن مسيئا
مسألة يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر
مسألة فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها جملة لغير عذر؛ فهل عليه دم، أم لا؟
مسألة يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجر
مسألة لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة
مسألة إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه
مسألة فإذا وقعت حصاة في ثوب إنسان، فنفضها عن ثوبه، فوقعت في المرمى، فحكى أبو بكر في "الخلاف" عن أحمد جواز ذلك في رواية بكر بن محمد خلافا للشافعي في قوله: لا يجزئه
مسألة إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه
مسألة إذا غابت الشمس يوم النفر الأول، وهو بمنى، فعليه أن يبيت الليلة بها، ويرمي من الغد
مسألة إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالأولى، لم يجزئه إلا مرتبا، ويعيد الوسطى والأخيرة
مسألة إذا أخر رمي يوم إلى الغد -أو إلى ما بعده- رماه، ولا دم عليه، وأيام الرمي كلها بمنزلة اليوم الواحد، فإن ترك الرمي في يوم منها، رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيام التشريق
مسألة لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنه يجب عليه الفدية، وإذا ترك أقل من ثلاث ففيه ثلاث روايات
مسألة فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم، وفي جميع الجمار دم
مسألة ليس في يوم النحر خطبة
مسألة في النفر الأول خطبة مسنونة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق
مسألة ليس في اليوم السابع خطبة
مسألة إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث من غير عذر فقد أساء، وهل يجب عليه الدم، أم لا؟
مسألة طواف الصدر واجب، وتركه لغير عذر يوجب دما
مسألة إذا طاف للصدر، ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة، أو عيادة مريض ونحوه، لم يجزئه من طواف الصدر، وعليه أن يطوف حين يخرج
مسألة والصبي له حج صحيح، فإن كان مميزا، فأحرم بإذن الولي، صح إحرامه، وإن لم يكن مميزا، فأحرم عنه الولي، صار محرما بإحرامه، ويجتنب ما يجتنب المحرم، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام لزمته الفدية
مسألة إذا حج الولي بالصبي فقياس قول أحمد: أن النفقة في مال الصبي؛ لأنه قال: يضحي عنه الوصي من مال الصبي
مسألة إذا أغمي على رجل من أهل الرفقة، فأحرم عنه رجل من أهل الرفقة، لم يصر محرما، ولم ينعقد الإحرام
مسألة إذا أحرم العبد، ثم عتق قبل الوقوف، أجزأه عن حجة الإسلام
مسألة إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن له أن يحلله، وكذلك الأمة
مسألة فإذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، وكذلك الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع بغير إذن الزوج
مسألة فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يحللها رواية واحدة
مسألة إذا اشترى الرجل جارية محرمة، وقد كان البائع أذن لها في الإحرام، لم يكن للمشتري أن يحللها
مسألة في العبد يدخل مكة مع مولاه بغير إحرام، ثم يأذن له مولاه، أو يعتقه، فيحرم، والصبي يدخل مكة بغير إحرام، ثم يبلغ، أو يأذن له وليه، فيحرم، فلا دم عليهما
مسألة في نصراني دخل مكة، فأسلم، ثم أحرم منها، فعليه دم لترك الميقات في أصح الروايتين
مسألة من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كالتجارة ونحوها، لزمه دخولها بإحرام، سواء كان منزله الميقات، أو وراء الميقات إلينا، أو إلى مكة
مسألة إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء، فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وإن أخره إلى السنة الثانية لم تجزأه حجة الإسلام عنه، ولزمه حجة، أو عمرة
مسألة إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحد
مسألة يضيف الحج إلى العمرة، ولا يضيف العمرة إلى الحج، فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع
مسألة إذا أفسد الحج لم يخرج منه بالإفساد، بل يلزمه المضي في فاسده
مسألة إذا أفسد الحج بالوطء، وعادا للقضاء؛ فإنهما يتفرقان
مسألة إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة
مسألة إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل، فسد حجه
مسألة إذا وطئ بعد الرمي، وقبل طواف الإفاضة، مضى في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم؛ ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح
مسألة يباح له بعد التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فلا يجوز له الوطء في الفرج، ولا القبلة، ولا اللمس بشهوة، ولا عقد النكاح، ويباح له ما عدا ذلك من الطيب، وقتل الصيد، وغير ذلك
مسألة جماع الناسي يفسد الإحرام
مسألة إذا وطئ دون الفرج، فأنزل، أو قبل، أو لمس، فأنزل، فسد حجه في إحدى الروايتين
مسألة فإن قبل، أو لمس، أو وطئ دون الفرج، فلم ينزل وجبت عليه الفدية
مسألة فإذا كرر النظر، فأنزل، وجبت عليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة في أصح الروايات
مسألة إذا كرر النظر، فأنزل، لم يفسد حجه، وعليه بدنة
مسألة إذا وطئ امرأة في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، أو وطئ بهيمة، فسد حجه، وعليه البدنة
مسألة إذا وطئ في العمرة أفسدها، وعليه القضاء وشاة
مسألة إذا وطئ القارن، فأفسد حجه وعمرته، لم يسقط عنه دم في القران بالإفساد، وكذلك المتمتع
مسألة لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحل
مسألة إذا ذبح الهدي، ثم سرق، لم يلزمه غيره، وسقط عنه الواجب
مسألة إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إما الميقات الشرعي، أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعين
مسألة ومن فاته الحج بعذر من مرض، أو عدو، أو ضل الطريق، أو أخطأ العدد، أو أبطأ سيره بغير عذر مثل التواني والتشاغل بما لا يعنيه، انقطع إحرام الحج، وتحول إحرام عمرة
مسألة ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتين
مسألة تجب الفدية بقتل الصيد خطأ
مسألة العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانيا
مسألة إذا قتل صيدا له مثل من النعم ضمنه بمثله
مسألة إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما
مسألة إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيدا أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثله
مسألة إذا جرح صيدا ضمن ما نقص منه بالجرح
مسألة بيض النعامة يضمن بقيمته
مسألة في حمام الحل والحرم شاة
مسألة ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسمان، ونحو ذلك
مسألة وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلك
مسألة تعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير، لا قيمة الصيد، فإذا قتل صيدا له مثل، وأراد التقويم، وأن يشتري بالقيمة طعاما؛ فإنه يقوم مثل الصيد
مسألة إذا جرح صيدا، وغاب عنه، ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤه
مسألة كفارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيدا له مثل، فهو مخير؛ إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم، واشترى بها طعاما، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. وفي الصيد الذي لا مثل له يخير بين الإطعام والصيام في أصح الروايتين
مسألة الصوم عن كل مد بر يوما، وعن كل نصف صاع تمرا وشعيرا يوما
مسألة إذا اصطاد الحلال صيدا للمحرم لم يجز للمحرم أكله؛ سواء اصطاده بعلمه، أو بغير علمه
مسألة إذا قتل المحرم صيدا، ثم أكل منه، لم يلزمه للأكل شيء
مسألة فإن أكل المحرم من لحم صيد صيد لأجله، وجب عليه الجزاء
مسألة إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد أكل الميتة، ولم يأكل الصيد
مسألة إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكله
مسألة فإذا ذبح المحل صيدا في الحرم لم يحل أكله، كالمحرم إذا ذبح صيدا
مسألة إذا دل المحرم حلالا أو محرما على صيد، فقتله، فعلى الدال الجزاء
مسألة فإن دل محل حلالا على صيد في الحرم، فعلى الدال، والقاتل الجزاء
مسألة صيد الحرم مضمون على الصبي والذمي
مسألة إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
مسألة القارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد، وكذلك إذا تطيب، أو لبس، أو وطئ
مسألة إذا ابتدأ المحرم سبعا فقتله، فلا جزاء عليه في رواية حنبل، فقال: يقتل المحرم الكلب العقور، والذئب، والسبع، وكل ما عد من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه، فلا كفار
مسألة يجوز للمحرم أن يقرد بعيره
مسألة إذا صال على المحرم الصيد قتله، ولا جزاء عليه على قياس قول أحمد في النحل: إذا لاح عليه قتله، ولا ضمان عليه
مسألة إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لزمه الجزاء
مسألة إذا ملك صيدا، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله
مسألة إذا اصطاد صيدا، وهو حلال، ثم أحرم، فأرسله من يده حلال أو محرم بغير أمره، لم يضمن
مسألة في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله محل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين
مسألة ضمان صيد الحرم مضمون على المحل والمحرم
مسألة للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم
مسألة ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله
مسألة شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم
مسألة وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكن
مسألة يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة، والصغيرة بالشاة
مسألة لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم
مسألة صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعه
مسألة يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتين
مسألة وجزاء صيدها سلب القاتل، يكون للذي سلبه
مسألة ولا يحرك صيد وج، ولا شجرها، وهي بالطائف
مسألة مكة أفضل من المدينة في إحدى الروايتين
مسألة تستحب المجاورة بمكة
مسألة الهدي واجب على المحصر
مسألة وينحصر المحصر هديه في موضع تحلله من حل، أو حرم، رواية واحدة. وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحر، أم ينحر ويتحلل في وقت الحصر؟ على روايتين
مسألة إذا أحصر في حج التطوع، فحل منه بالهدي، لم يلزمه القضاء في أصح الروايتين
مسألة إذا أحصر في حجة الفرض، فحل منها بالهدي، لزمه قضاء الحج، ولم تلزمه عمرة معها
مسألة هدي الإحصار يجزئ عنه الصيام
مسألة ومقدار الصوم عشرة أيام
مسألة ولا يجوز التحلل حتى يأتي بالبدل؛ الذي هو الصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل؛ الذي هو الدم
مسألة إذا وقف بعرفة، وصد عن البيت، فله التحلل على ظاهر قول أحمد في المحصر: له التحلل، ولم يفرق
مسألة إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإذا فاته الحج يفعل ما يفعله الفائت من عمل العمرة والهدي والقضاء على الصحيح من الروايتين
مسألة إذا شرط المحرم: أنه إذا مرض، أو أخطأ العدد: أن محلي حيث حبستني، جاز له التحلل عند وجود الشرط، وكذلك إن شرط: إن حصرني عدو، تحلل، ولا دم عليه. فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الدم، وعند العدو إسقاط الدم
مسألة لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم
مسألة إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون
مسألة وصفة الإشعار: أن يشق صفحة سنامها الأيمن في أصح الروايات
مسألة التقليد مسنون في الغنم
مسألة ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة، ولا الجمع بين الحل والحرم، فإذا اشتراه في الحرم، ونحره في الحرم، ولم يعرف به، أجزأه
مسألة أي موضع نحر من الحرم أجزأه
مسألة يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعا، أو واجبا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقربا
مسألة لا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي التمتع والقران والتطوع إذا بلغ محله في أصح الروايتين
مسألة إذا أوجبت بدنة، جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن، أو شعر، أو ولدت، كان عليه مثلها زائدة، ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد، لم يكن عليه شيء في الزيادة
مسألة إذا نذر هديا، لزمه شاة، فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية
مسألة إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتين
مسألة إذا أوجبت هديا، أو أضحية معينة، ثم أصابها عور، أجزأت عنه
مسألة فإن فقأ رجل عين الهدي تصدق بالأرش
مسألة إذا قال: (لله علي أن أتصدق بفدية) ولم ينو شيئا، ولم ينحرها إلا في الحرم
مسألة فإن غصب شاة، فذبحها لمتعته، أو قرانه، ثم أجازه مالكها، أو ضمنها، لم يجز
مسألة إذا حج، ثم ارتد، ثم أسلم، فعليه حجة الإسلام، ولا يعتد بما كان فعله
كتاب البيوع
مسألة بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتين
مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها، كالأعدال تباع على [البرنامج] وشبهه
مسألة شراء الأعمى جائز
مسألة خيار المجلس ثابت في عقد البيع إلى أن يفترقا
مسألة لا ينقطع خيار المجلس بالتخاير، وسواء تخايرا في نفس العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيار بينهما، أو تخايرا بعد العقد في المجلس في أصح الروايتين
مسألة ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد سواء في ذلك خيار المجلس، أو خيار الشرط
مسألة فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقه
مسألة فإن أعتق المشتري في مدة الخيار نفذ عتقه
مسألة إذا وطئ البائع الأمة قبل القبض رجع المشتري عليه بالمهر
مسألة فإن باع البائع، أو وهب وأقبض، أو أوقف في مدة الخيار، لم ينفذ شيء من ذلك، ولم يكن فسخا للبيع
مسألة إذا وطئ البائع في مدة الخيار قبل الفسخ مع علمه بالتحريم؛ فهل يجب عليه الحد؟
مسألة إذا كان المبيع عبدا، فمات في مدة الخيار، لم يبطل الخيار في أصح الروايتين
مسألة إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسد
مسألة إذا اشترى شيئا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين
مسألة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث
مسألة إذا اشترى سلعة، وشرط: أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فالبيع جائز
مسألة إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فلمسته الجارية في مدة الثلاث لشهوة، وأقر المشتري أنها فعلت ذلك، لم يبطل خياره
مسألة إذا شرط الخيار، وسكتا عن ضرب مدته، بطل البيع في أصح الروايتين
مسألة إذا شرطا أجلا مجهولا، أو خيارا مجهولا، فالعقد باطل، وإن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة
مسألة إذا شرطا الخيار لأحدهما، فاختار فسخ العقد بغير محضر من الآخر جاز
مسألة إذا ابتاع شيئا وشرط الخيار لغيره صح؛ سواء شرط الخيار لنفسه، وجعله وكيلا له في الإمضاء والرد، أو شرطه للوكيل دونه، إلا أنه إن شرطه لنفسه، وجعله وكيلا، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل، كان الخيار لهما
مسألة إذا اشترى رجلان من رجل عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة على قياس قوله: إذا اشترى رجلان عبدا، فوجدا به عيبا، فرضي أحدهما، كان للآخر أن يرد نصيبه خاصة
مسألة خيار الشرط لا يورث
مسألة إذا مضت مدة الخيار، ولم يكن من مشترطه رد ولا إجازة حكم عليه بنفس مضي المدة
مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبول بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذا، أو كان بلفظ الطلب، فقال: بعني بكذا، وكذلك النكاح في إحدى الروايتين
مسألة إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع، فله الخيار
مسألة الربا ثابت في غير الأعيان المنصوص عليها على ما نبينه: وهو قول الجماعة.
مسألة العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في جنس المكيلات في أصح الروايات: رواها الجماعة عنه
مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، وحبة بحبتين
مسألة [علة] تحريم البيع متفاضلا في الذهب والفضة زيادة وزن في جنس
مسألة لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة, أو كاسدة, وسواء كانت بأعيانها
مسألة يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص, ونحو ذلك
مسألة التفاضل جائز في الماء
مسألة إذا باع جنسا يجري فيه الربا بعضه ببعض, وتفرقا قبل القبض, بطل البيع, وذلك مثل المكيل بعضه ببعض, والموزون بعضه ببعض
مسألة الحنطة والشعير جنسان, يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتماثلا
مسألة ما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض نساء, وهو ما عدا المكيل والموزون في أصح الروايات
مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان, فباع من أهل الحرب درهما بدرهمين, أو درهمين بدرهم, لم يجز
مسألة المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا, لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا, والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا, وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا, فالمرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فما كانت
مسألة لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين
مسألة يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة
مسألة يجوز بيع الخبز وزنا
مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة
مسألة خل العنب وخل التمر جنسان, يجوز التفاضل فيهما
مسألة لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري
مسألة اللحوم أجناس باختلاف أصولها, وكذلك الألبان في إحدى الروايات
مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر
مسألة يجوز بيع الرطب بالرطب
مسألة لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض, ومع أحدهما, أو معهما, من غير جنسهما مثل مد عجوة ودرهم بمدي عجوة, أو درهمين وثوب بدرهمين, أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة ومد شعير, أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة بمدين جيدين, أو رديئين, أو وسطين, أو دينار جيد
مسألة إذا ابتاع عبدا- ومعه مال- بثمن من جنس المال الذي معه, وكان المال بقدر الثمن, أو أكثر منه, ولم يقصد المال, وإنما قصد العبد؛ لنفاسة في حسنه وجماله, إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بها, أو كان عبدا يقصد قوته وصناعته وعقله, جاز البيع
مسألة لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول
مسألة هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى
مسألة إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفة, وتقابضا, ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيبا من جنسه, كان له البدل
مسألة الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد إذا عينت
مسألة من باع نخلا غير مؤبر، فثمرته للمشتري
مسألة إذا باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، وله تركها حتى تدرك
مسألة إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يجز، إلا أن يشترط قطعها
مسألة إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صح
مسألة إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، وأتى عليها أوان جذاذها، بطل البيع، وتكون الثمرة بزيادتها للبائع، ويرد الثمن على المشتري في أصح الروايتين
مسألة إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقية ذلك النوع في قراح واحد في إحدى الروايتين
مسألة يجوز بيع ما ظهر من المقاثي والمباطح دون ما بطن
مسألة يجوز بيع الباقلا في قشره الأعلى، وكذلك بيع الحنطة في سنبلها
مسألة لا يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منه أمدادا معلومة، ولا أن يبيع صبرة ويستثني منها أقفزة
مسألة فإن باع شاة واستثنى الرأس والسواقط من الجلد والأطراف جاز
مسألة توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين
مسألة بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز
مسألة إذا قال: بعتك هذه الصبرة؛ كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح في جميعها على ما سمى
مسألة إذا قال: (بعتك ذراعا من هذه الدار)، وهما يعلمان مبلغ ذرعان الدار، صح البيع
مسألة إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة، فباعها جزافا، لم يجز، إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد
مسألة لا يجوز بيع المكيلات بعضها ببعض جزافا، وكذلك الموزونات
مسألة إذا كان المبيع ثوبا, أو عبدا, أو دارا, أو صبرة, ونحوه مما يتعين ملك المشتري فيه, وتلف قبل قبضه, فهو من مال المشتري
مسألة إذا اشترى قفيزا من صبرة, أو عشرة أمناء حديد من زبرة, أو مئتي بيضة من ألف بيضة, ونحو ذلك مما لا يتعين, فتلف قبل قبضه
مسألة إذا كان المبيع ثوبا, أو عبدا, أو دابة, أو دارا, ونحو ذلك مما هو متعين, جاز التصرف فيه قبل قبضه
مسألة إذا أصدقها عبدا, أو ثوبا, أو دارا, ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه, جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك, لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع
مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين
مسألة إذا باع طعاما بثمن إلى أجل, فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه, لم يصح البيع
مسألة التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد, ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن
مسألة إذا ابتاع جارية فولدت, أو نخلا فأثمرت, ثم ظهر على عيب, كان له الرد بالعيب, وإمساك النماء
مسألة إذا اشترى أمة حاملا, فولدت عنده, ثم وجد بها عيبا, فأراد رد الأم, وإمساك الولد, لم يكن له ذلك, وكان بالخيار بين رد الأم مع الولد, والإمساك وأخذ الأرش
مسألة إذا اشترى جارية حاملا, فولدت قبل القبض, أو بهيمة فنتجت, وولدت في يد البائع قبل القبض, ثم قبضها المشتري, لم يدخل الولد في البيع, ولا يكون له حصة من الثمن, وهو للمشتري, فلو وجد بالأم عيبا ردها بجميع الثمن
مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتري, ولم يعتبر في ذلك تراضيهما, ولا حكم الحاكم
مسألة إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرض به، أو يفعل ما يستدل به على الرضا
مسألة إذا وطئ الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها؛ بكرا كانت، أو ثيبا في أصح الروايتين
مسألة إذا تصرف المشتري في المبيع أن كان ثوبا فقطعه، أو حدث به عنده عيب، أو جنى عليه جناية، ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار
مسألة إذا اشترى شيئا مأكولا في جوفه، كالجوز واللوز والبيض والرمان والبطيخ، فكسره، فوجده فاسدا، فنقل ابن منصور: له الرد، وأخذ الثمن
مسألة إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز
مسألة إذا اشترى عبدين، أو ثوبين، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رده دون الصحيح في إحدى الروايتين
مسألة إذا اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم ظهر على عيب رجع بأرشه