logo

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

المؤلف
حالة الفهرسة

مفهرس فهرسة كاملة

الناشر

-

عدد المجلدات

2

عدد الصفحات

1134

الحجم بالميجا

14

تاريخ الإضافة

10/15/2008

شوهد

33633 مرة

روابط التحميل

تحميل المجلد الثاني

تصفح الكتاب

نبذه عن الكتاب

- أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة

فهرس الكتاب

خطبة الكتاب
الباعث على تأليف الكتاب
الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
الفرق بين معنى العام والأعم
السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماء
إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟
جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات
تعريف عموم المعنى
الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
فائدتان
الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
معنى الكلية
بيان معنى الكل
الفرق بين الكل والكلية
معنى الجزء
حقيقة الجزئية
الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده
الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك
الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم
الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد
الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا لمجموع الأفراد المركب
الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد
الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية
حقيقة مسمى العموم عند القرافي
معنى العموم عند فخر الدين الرازي
سؤالان واردان على هذا التعريف
الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا
ما يرد على التعريف الثاني
الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
تعريف المطلق ضمن الفرق بينه وبين اسم العدد والعام عند الإمام فخر الدين الرازي
ورود أسئلة على هذا التعريف
السؤال الأول: وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامع
السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهن
السؤال الثالث وهو عبارة عن التباين بين اللفظ الدال على العدد والدال على المعدود من تعريفه
السؤال الرابع: انتقاض ما ذكره في اسم العدد بجموع القلة وجموع الكثرة
السؤال الخامس: أن الكثرة في العام معينة بسلب النهاية وليست غير معينة كما يقول
الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند تاج الدين الأرموي
السؤال السادس: أن قوله في المعرفة إنها وحدة معينة لا يتجه
السؤال السابع: عن قوله: إن كان اللفظ موضوعا لوحدة غير معينة فهو النكرة
تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسب
تنبيه: اختيار المؤلف تعريف العام والمطلق بناء على ما تقدم
معنى اسم العدد عند المؤلف
تعريف النكرة عند المؤلف
معنى المعرفة عنده
فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحد
الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس
الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص
الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه
الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
للعموم اللفظي ثمان خواص
الخاصية الثانية: هي عدم التناهي
الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين
الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين
الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى
الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه
الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام
الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي
الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة
السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة
السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن
أجناس مفهوم المخالفة عشرة
الجنس الأول: مفهوم الشرط
الجنس الثاني: مفهوم العلة
الجنس الثالث: مفهوم الصفة
الجنس الرابع: مفهوم المانع
الجنس الخامس: مفهوم الحصر
الجنس السادس: مفهوم الغاية
الجنس السابع: مفهوم الاستثناء
الجنس الثامن: مفهوم الزمان
الجنس التاسع: مفهوم المكان
الجنس العاشر: مفهوم اللقب
السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه
السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات
السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات
الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد
ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد
الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم، يقتضي شيئا غير معين، وهو غير عام
وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولى
اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفراد
فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق، فيه خلاف في المذاهب
حكم نيته في قوله: أحداكن طالق
الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا
صيغة "كل" وهي أقوى صيغ العموم
خصائض صيغة "كل"
تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعا
تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد
صيغة "كلا" للمثنى المذكر
من خواص "كل" و "كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمر
صيغة أجمع تستعمل في تأكيد العموم والخصوص
من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفة
صيغة "أجمعان" و "أجمعون"، و "جمعاء" و "جمع"
صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعموم
صيغة "أكتعان"، و "أكتعون"
صيغة "كتعاء" و "كتع"
صيغة "أبصع" لتأكيد العموم
صيغة "أبصعان" و "أبصعون"
صيغة "بصعاء"، و "بصع"
صيغة "نفسه" الموضوع للتأكيد
صيغة "نفساهما" و "أنفسهم"
صيغة "عينه" الموضوعة للعموم
صيغة "عيناهما" و "أعينهم"
صيغة: النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا"
صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجه
صيغة النكرة في سياق النفي مع غير "لا"
صيغة: النكرة مع الشرط
صيغة: النكرة مع الاستفهام
صيغة الفعل في سياق النفي
صيغة: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي
صيغة: اسم الجنس المفرد والمضاف
صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا أضيفت
صيغة: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللام
صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريف
صيغة: اسم الجنس المجموع المعرف باللام
صيغة: الذي
صيغة: "الذي"، و "الذ"، و "الذ"
صيغة: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللام
صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النون
صيغة: اللذان بتشديد النون
صيغة: اللذا، بحذف النون للتثنية
صيغة: اللذي، بتسكين الياء، لغة في تثنية الذي
صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوال
صيغة: "الذون" في الرفع، و "الذين" في النصب
صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفض
صيغة اللاؤن في الرفع و "اللائين" في النصب والجر
صيغة: "اللاي" في الرفع والنصب والخفض
صيغة: "اللاو" بالواو وحذف النون في الرفع، و "اللاي" بالياء وحذف النون في الخفض
صيغة: "التي" للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياء
صيغة: "التي" بتشديد الياء
صيغة: "الت" بحذف الياء
صيغة: "الت" بتسكين التاء
صيغة اللاي، بالياء
صيغة: اللواتي، لغة في اللاتي
صيغة: اللات، بحذف الياء
صيغة: اللا، بحذف الياء
صيغة اللوات، بحذف الياء
صيغة: اللواء، بالمد
صيغة: اللوا، بالقصر
صيغة: اللاتي في جمع التي
صيغة: اللواي، بالياء من غير همزة
صيغة: اللاء، بغير ياء
صيغة: اللات
صيغة: ذو، عند طيء بمعنى الذي
صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية
صيغة: ذوو، جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصب
صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقل
و (من) الموصولة تقع على من يعقل
الذي يقع على من يعقل وما لا يعقل
و"اللذين" لا يقع إلا على من يعقل خاصة
صيغة: ذات، مؤنثة ذو
صيغة: ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفض
صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفض
تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة
قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات
صيغة: (ما) الاستفهامية
صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاء
صيغة: (ما) الشرطية
صيغة: (مهما) وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها (ما) الزائدة
صيغة: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جر
صيغة: (ما) الزمانية
الفرق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية
صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل
صيغة (من) الخبرية الموصولة
صيغة: (من) الاستفهامية
صيغة: منو. في الحكاية في النكرات
صيغة: منا. في حكاية النكرة المنصوبة
صيغة: مني. في حكاية النكرة المخفوضة
صيغة: منان. وهي تثنية (من)
صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجر
صيغة منون إذا استفهمت بها عن جمع النكرات المنصوبة والمخفوضة
صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثة
صيغة: منتان. في حكاية النكرتين المرفوعتين
صيغة: منتين إذا استفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتين
صيغة: منتان. جمع (من) الجمع المؤنث في الحكاية
صيغة: ماذا
صيغة: من ذا
تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقا
صيغة: لفظ (أي) الموصولة
صيغة: (أي) الشرطية
صيغة: (أي) الاستفهامية
صيغة: (أي) الموصوفة
صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدر
صيغة: (أي) في حكاية النكرات في الوصل
صيغة: (أيا)، بالنصب
صيغة: (أي) بالخفض
صيغة: (أيان)، إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعة
صيغة: (أيين) إذا استفهمت عن تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة
صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة
صيغة: أييان، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المؤنثة المرفوعة
صيغة: أيتين، في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثة
صيغة: أيات، في حكاية جماعة المؤنث المرفوع
صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوض
صيغة: المني، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقل
صيغة: المنيان، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعة
صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو تثنية منصوبة أو مخفوضة
صيغة: المنيون، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو جمع مرفوع
صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب جمع عاقل من النكرات، منصوب أو مجرور
صيغة: المنة، للاستفهام عن نسب نكرة مؤنثة من العقلاء
صيغة/ المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلة
صيغة: المنتين، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة العاقلة منصوبة أو مخفوضة
صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع النكرات العقلاء المرفوعة
صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع من النكرات المنصوبة أو المخفوضة
صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد مرفوع
صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المنصوبة
صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المخفوضة
صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المثناة المرفوعة
صيغة: الماويين، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضة
صيغة: الماويون، للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقل
صيغة: الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرة
صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل مفردا مؤنثا منكرا مرفوعا
صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثة
صيغة: الماويتان، للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقل
صيغة: الماويتين، للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقل
صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من جمع النكرات المؤنثات المرفوعة
صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث من النكرات التي لا تعقل
صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة
صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبة
صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة مخفوضة
صيغة: المائيان، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقل
صيغة: المائيين، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو مخفوضة لا تعقل
صيغة: المائية، للاستفهام عن نسب واحدة مؤنثة منكرة
صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع
صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوض
صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهول
صيغة: (أين) للاستفهام عن المكان
صيغة: (كيف) وهي يعم فيها للاستفهام جميع الأحوال
صيغة (كم) الاستفهامية، وهي يعم فيها الاستفهام مراتب الأعداد
صيغة
صيغة: (أنى) تعم جميع الأحوال
صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهام
صيغة: (حيث) للعموم في المكان
صيغة: حيث الشرطية
صيغة: حوث الشرطية
صيغة: حوث الشرطية
صيغة: إذا الشرطية
صيغة: متى أما
صيغة: أينما
صيغة: كيفما
صيغة: حيثما
صيغة: إذا ما
صيغة: قبلك
صيغة: قبل
صيغة: بعدك
صيغة: بعد
صيغة: فوقك
صيغة: فوق
صيغة: تحتك
صيغة: تحت
صيغة: أمامك
صيغة: أمام
صيغة: قدامك
صيغة: قدام
صيغة: وراءك
صيغة: وراء
صيغة: خلفك
صيغة: خلف
صيغة: أسفل منك
صيغة: أسفل
صيغة: دونك
صيغة: دون
صيغة: عليه
صيغة: عل
صيغة: عاليك
صيغة: معال
صيغة: (علا) بالقصر
صيغة: علو
صيغة: (إذا) إذا اتصل بها (ما)
صيغة: عندك
صيغة: لدي
صيغة: يمينك، إذا استعملت ظرفا
صيغة: يسارك
صيغة: يمنة
صيغة: يسرة
صيغة: صباحا ومساء
صيغة: يوما ويوما
صيغة: أبدا
صيغة: دائما ومستمرا
صيغة: سرمدا
صيغة: حرف "من" مع ما تركب معه من المنكرات
صيغة: أحاد
صيغة: مثنى
صيغة: ثلاث
صيغة: رباع
صيغة: خماس
صيغة: سداس
صيغة: سباع
صيغة: ثمان
صيغة: تساع
صيغة: عشار
صيغة: قاطبة
صيغة: كافة
صيغة: قط
صيغة: عوض
صيغة: لن
صيغة: لا
صيغة: لما
صيغة: ألما
صيغة: النهي
صيغة: الأمر
صيغة: معشر
صيغة: سائر
صيغة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال
صيغة: تراك
صيغة: مناع
صيغة: دراك
صيغة: براك
صيغة: أيها
صيغة: ايه، بغير تنوين
صيغة: ايه، بالكسر
صيغة: ايه، بكسر الهاء من غير تنوين
صيغة: رويد
صيغة: تيد
صيغة: هات الشيء
صيغة: هازيدا
صيغة: بله زيدا
صيغة: عليك زيدا
صيغة: علي زيد
صيغة: مه
صيغة: صه
صيغة: هيت
صيغة: قطك
صيغة: إليك
الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي
الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنها
بيان شهرته بالقرافي
أسماء القبائل قسمان
سرد لبعض أسماء القبائل العربية
جملة من قبائل المغرب
قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائها
الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه
- الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخ
- لإفادة النكرة في سياق النفي وجهان
- فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناها
وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجها
الإجابة على هذه الوجوه وردها
قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات
سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية
قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه
الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق
فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي
دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها
المفهوم من الجمع المعرف
العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية
تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعموم
مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟
مسألة: الفعل في سياق النفي يعم
قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعم
حجة مثبتي العموم في هذه المسألة
حجة منكري العموم فيها
الرد على منكري العموم
مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟
فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"
مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟
مسألة: المقتضى لا عموم له
تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم له
فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكام
مسألة: في قول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ... إلخ"
قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيره
مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم
مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و (يا أيها الناس)
قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلق
بأي شيء يتحقق النداء؟
الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق
الحقيقة بالإجماع
المجاز بالإجماع
مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"
وفي قول الصحابي: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين"
وفي قول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "قضيت بالشفعة للجار"
شرط الرواية بالمعنى
مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر"
مسألة: في قول الراوي: "صلى رسول الله عليه وسلم بعد الشفق"
مسألة: قول الراوي: "صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة"
مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"
مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)
مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العموم
مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقه
الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسما
القسم الأول: صيغ الاستفهام
القسم الثاني: صيغ التأكيد
القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
القسم الرابع: صيف النفي
القسم الخامس: صيغ الشرط
القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
القسم السابع: الظروف
القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
القسم التاسع: صيغ النواهي
القسم العاشر: صيغ الأمر
القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
طريقة الجمع بين قولي الفريقين
إشكال عظيم صعب
الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمع
فائدة: ضابط جمع القلة
ضابط مسمى جمع الكثرة
فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمع
الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
الفصل الأول: في حد التخصيص
معنى التخصيص عند الواقفية
تعريف التخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريف
الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص
الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص
الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم
ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم له
الفرق بين الصرائح والكنايات
قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
وفيه سبع مسائل
المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص
المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز
المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها
مسألة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ
المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص
الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة
الحال
والمفعول من أجله
والظروف من الزمان
والتقييد بظرف المكان
والمجرور
والتمييز
الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها
المخصص الأول: الاستثناء
المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريف
سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهما
بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلا
المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
فوائد سبع
الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنى
الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة
الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماع
يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
حجة جواز استثناء الأكثر
حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة
أدلة الجمهور
حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
الإجابات على حجج الحنفية
المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة
المخصص الثاني المتصل: الشرط
لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب
تعريف السبب من حيث هو سبب
محترزات التعريف
يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
المخصص الثالث المتصل: الغاية
فيه ثلاث مسائل
تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
فائدة: في اندراج الغاية في المغيا
المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرى
الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرة
الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيه
القسم الثاني: التخصيص بالحس
القسم الثالث: التخصيص بالواقع
القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
القسم الخامس: التخصيص بالعوائد
الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد
القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل
المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم
الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخر
أدلة الشافعية على تقديم الخاص
مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
أدلة ابن القاضي على التوقف
مناقشة ابن القاص
مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
فيه عشر مسائل
المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ,} يا أيها الذين آمنوا} , يعم الحكم الجميع
المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟
المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
القسم الثاني: أن يتفقا معا
القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم
مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكلي
الخبر إذا كان كليا
إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصا
ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العموم
ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا